إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 447 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

447 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (447) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة والمؤرخ في 21 /4 / 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق اللوجستيكي للاستثمار .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 5 / 8 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة بإنشاء صندوق اللوجستيكس وذلك برأس مال متغير وقدره من 5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي ) إلى 100,000,000 د . ك (مائة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية (1) دينار كويتي ( دينارا كويتيا واحدا) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) ، ويكون الحد الأقصى 50 % (خمسون بالمائة) من إجمالي عدد وحدات الصندوق المصدرة .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق الى الاستثمار طويل الأجل بصورة جيدية في رؤوس أموال شركات النقليات المدرجة بأسواق الأوراق المالية والموافقة لأحكام الشريعة الاسلامية بما تشمله من أسهم وحصص ومشاركات في دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية الأخرى .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 د.ك ( خمسة وتسعون مليون دينارا كويتيا) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 (ألف وحدة) استثمار للمشترك أو المكتتب الواحد ، ويكون الحد الأقصى 50% (خمسون بالمائة) من اجمالي وحدات الاستثمار المطروحة للاكتتاب ، علما بان الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :

شركة كابيتال العربية للتمويل (ش . م . ك) مقفلة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 8 رمضان 1429 هـ

الموافق : 8 سبتمبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي