قرار وزاري رقم 445 لسنة 1985
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
٤ ـ الكويت اليوم
السنة الحادية والثلاثون ـ العدد ١٦٣٠
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٤٤٥ لسنة ١٩٨٥ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ لاقامة
الاجانب والقوانين المعدله له
وعلى القرار رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية
له القرارات المعدله له
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة ( ١ )
على جميع القادمين للعمل في الكويت ـ كخدم خصوصيين
ومن في حكمهم ـ من الدول التي يوجد بها سفارات او
قنصليات كويتية ـ وجوب مراجعة هذه السفارات أو قنصليات
للتأشير بذلك على جوازات سفرهم .
مادة ( ٢ )
على جميع اقسام المنافذ الجوية والبرية والبحرية مراعاة
تنفيذ ما ورد بالمادة السابقة وعدم السماح للمذكورين بالدخول
ما لم توجد تأشيرة سفارات أو قنصليات دولة الكويت على
جوازات سفرهم
مادة ( ٣ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة
الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٥/١٠/١٥
وزير الداخلية
صدر في : ٢٩ ذو الحجة ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٤ سبتمبر ١٩٨٥ م
العدد ١٦٣٠ — السنة الحادية والثلاثون
الكويت اليوم — ٥
بنك الكويت المركزي
كشف الحساب في ١٩٨٥/٨/٣١
البيــــان
عن الشهر المنتهي في ١٩٨٥/٧/٣١
عن الشهر المنتهي في ١٩٨٥/٨/٣١
الموجودات :
الذهب
صندوق النقد الدولي
الجزء المدفوع بالذهب من حصة الكويت بالدينار
صافي المستعمل من أصل المساهمة بالدينار الكويتي
السحوبات وحقوق السحب الخاص بموجب ترتيبات
السحوبات تحت التسهيلات التمويلية الإضافية
مقتنيات حقوق السحب الخاص
الاوراق التجارية الخصومة والمعادة خصمها
ارصدة وسندات قابلة للتحويل لدى البنوك الاجنبية
تمويلات وسندات صندوق النقد
ودائع بالدينار وقروض لدى البنوك المحلية
الموجودات الأخرى
جملة الموجودات
المطلوبات :
رأس المال ( مدفوع بالكامل )
صندوق الاحتياطي العام
مخصصات حقوق السحب الخاص
النقد المتداول
حسابات الحكومة
التزامات مقابل اعتمادات مستندية
الحسابات الجارية للبنوك المحلية
حسابات المؤسسات العربية
سندات بنك الكويت المركزي
ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي
الهيئة العامة للاستثمار / اموال الخصم
المطلوبات الأخرى
جملة المطلوبات
العاطــف