إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 44 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم (٤٤) لسنة ١٩٩٥

بإنشاء إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف

وزير العدل والشئون الإدارية :

بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور .

وعلى المادة رقم (١٣) من القانون رقم (١١) لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية .

وعلى قرار وزير العدل رقم (١٣٣) لسنة ١٩٩٣ بشأن تسمية وكلاء الوزارة المساعدين وتحديد اختصاصاتهم .

وعلى قرار وزير العدل رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٥ بشأن إجراءات التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

تنشأ بمحكمة الاستئناف إدارة لشئون التحكيم يرأسها مدير يعاونه مراقب أو أكثر وعدد كاف من الموظفين . وتتولى الإدارة جميع الأعمال الفنية والإدارية والكتابية التي يتطلبها سير العمل بهيئات التحكيم .

مادة ثانية

يرأس إدارة التحكيم مدير يعاونه مراقب أو أكثر وتتشكل الإدارة من عدة أقسام ويلحق بها عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين وللمدير تفويض المراقب في بعض اختصاصاته .

مادة ثالثة

يختص مدير إدارة التحكيم بالآتي :

١) الإشراف على جميع موظفي الإدارة ومراقبة تطبيق اللوائح الإدارية والقواعد المنظمة للعمل وإزالة المعوقات التي تعترض سيره .

٢) اختيار المحكم صاحب الدور بجداول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة .

٣) توزيع موظفي الإدارة على الأقسام المختلفة .

٤) إصدار التعاميم المتعلقة بسير العمل .

مادة رابعة

تشكل إدارة التحكيم من الأقسام الآتية :

أولاً : قسم الجدول :

ويختص بما يلي :

١) تلقي طلب التحكيم ومرفقاته من ذوي الشأن على أن يكون الطلب من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم والتحقق من استيفائه للبيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٥ وقيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه .

٢) استيفاء إجراءات تعيين المحكمين المختارين وإجراءات إيداع المبالغ المخصصة لأتعابهم خزينة إدارة التحكيم .

٣) عرض طلب التحكيم على رئيس الهيئة المختصة لتحديد الجلسة الأولى لنظر النزاع ومكان إنعقادها والتاريخ المحدد للخصوم لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم .

٤) تسليم طلب التحكيم إلى قسم الإعلان لإعلان الخصوم بكامل تشكيل هيئة التحكيم وبتاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع ، وبالتاريخ المحدد لهم لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم قبل تلك الجلسة ، ولإخطار المحكمين المختارين بتاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع ومكان انعقادها .

٥) تسلم طلبات التحكيم من قسم الإعلان بعد إتمام إعلانها وتسليمها إلى أمين سر هيئة التحكيم لعرضها على الهيئة المختصة بالفصل في النزاع في الموعد المحدد لذلك .

- كما تتبع ذات الإجراءات بالنسبة للدعاوى التي تحال إلى هيئات التحكيم من أي من المحاكم بعد العمل بأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية .

ثانياً : قسم الإعلان :

ويختص بما يلي :

١) إعلان أطراف النزاع بتاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظره ومكان انعقاد الهيئة وكذلك بالموعد المحدد لهم لتقديم مستنداتهم وأوجه دفاعهم قبل تلك الجلسة .

٢) إخطار المحكمين المختارين بتاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع وبمكان انعقادها .

ثالثاً : قسم أمناء سر هيئات التحكيم :

ويختص بما يلي :

١) استلام طلبات التحكيم من قسم الجدول بعد إنهاء إجراءات الإعلان وتلقي ما يقدمه الخصوم من مستندات ومذكرات في الموعد المحدد لذلك وإعداد جداول جلسات التحكيم .

٢) عرض طلبات التحكيم على الهيئة المختصة في الجلسات المحددة لنظرها أمامها وحضور تلك الجلسات وتسجيل وقائعها وتنفيذ ما يصدر خلالها من قرارات في اليوم التالي لصدورها وإثبات تلك القرارات في الجداول الخاصة .

٣) إرسال مسودات الأحكام الصادرة إلى شعبة الطباعة واستلامها بعد طباعتها وعرضها على رئيس هيئة التحكيم للتوقيع عليها وتسليم صور تلك الأحكام لأصحاب الشأن طبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .

٤) إرسال ملف التحكيم إلى محكمة التمييز في حالة الطعن عليه بالتمييز .

(٥) ارسال ملف التحكيم بعد انهاء الفصل في النزاع إلى قسم المحفوظات لحفظه.

رابعا : قسم المحفوظات :

ويختص بما يلي :

١) تسلم ملفات التحكيم بعد الفصل فيها نهائيا وتسجيلها في السجلات الخاصة وحفظها طبقا للوائح والنظم المتبعة في الحفظ.

٢) تسليم المستندات المودعة بملفات التحكيم وصور الأحكام الصادرة فيها إلى ذوي الشأن طبقا للنظم المقررة .

٣) اعداد وتسليم الشهادات المستخرجة من واقع ملفات التحكيم المحفوظة طبقا للنظم المقررة.

خامسا : قسم الشئون الادارية :

ويتكون من :

( أ ) شعبة الشئون الادارية :

وتختص بما يلي :

١) تنظيم ملفات موظفي الادارة وتلقى الطلبات الخاصة بشئونهم الوظيفية واعداد تقارير الأداء السنوي عنهم.

٢) اعداد التقارير الدورية بشأن سير العمل بالادارة.

٣) متابعة الأمور الادارية المتعلقة بالادارة.

(ب ) شعبة الطباعة والتصوير والكمبيوتر:

وتختص بما يلي :

١) طباعة الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم.

٢) طباعة المراسلات والكتب والتعاميم التي تصدر عن الادارة .

٣) القيام بأعمال التصوير المطلوبة.

٤) تخزين البيانات المتعلقة بالادارة وبهيئات التحكيم بالكمبيوتر.

( جـ ) شعبة الصندوق :

وتختص بما يلي :

١) استلام مبالغ المقدمة من الخصوم لحساب أتعاب المحكمين المختارين وإيداعها خزينة الادارة.

٢) تسليم المبالغ المودعة لحساب أتعاب المحكمين إلى من أودعت لحسابه بعد الفصل في النزاع.

٣) اعادة المبالغ المدفوعة كأتعاب للمحكم إلى من قام بدفعها في حالة حفظ طلب التحكيم .

( د ) شعبة السكرتارية :

وتختص بما يلي :

١) استلام جميع المراسلات الواردة إلى الادارة وعرضها على المدير للتوجيه بما يلزم في شأنها بعد تسجيلها في سجل الوارد.

٢) تصدير جميع المراسلات التي تصدر من الادارة إلى الجهات المرسلة إليها بعد تسجيلها بسجل الصادر.

٣) متابعة المكاتبات المتبادلة بين إدارة التحكيم وغيرها من الادارات .

مادة خامسة

تنشأ بإدارة التحكيم السجلات والدفاتر الآتية :

١) سجل قيد طلبات التحكيم بقسم الجدول .

٢) فهرس ابجدي بقضايا التحكيم.

٣) سجل استلام وتسليم الدعاوى بين الاقسام المختلفة .

مادة سادسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار مخالف لأحكامه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون الادارية

مشاري جاسم العنجري

التاريخ : ٢٦ شوال ١٤١٥ هـ

الموافق : ٢٧ مارس ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي