وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٢٠٠١/٤٣٣)
في شأن تعرفه إعادة الخدمة
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٠/١٣٦ بشأن تعرفــة إعادة الخدمة (الحرارة).
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
وبناء على ماتقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم ٩٠/١٣٦ في شأن استيفاء مبلغ (-/١ د.ك) دينار واحد مقابل إعادة الحرارة.
مادة ثانية
على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة
على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.
مادة رابعة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : ٨ جمادى الأولى ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٨ يونيو ٢٠٠١ م