وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 43 ) لسنة 2009
بإشهار مبرة النقي الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم ((67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ((48)) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة النقي الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
« قـــــــــــــرر »
مادة (أولى) :
تشهر مبرة النقي الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 19 ربيع الأول 1430 هـ
الموافق : 16 مارس 2009 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة النقي الخيرية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة النقي الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (( )) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية ، كما تقوم بمساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع وإيفاد غير القادرين لأداء فريضة
وتأدية مناسك العمرة وإقامة دورات لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه . وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر و النفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
و المؤسسون هم :
1) حسين سلمان إسماعيل إبراهيم .
2) خليل أسد سلطان محمد .
3) د/ نادية محمد علي النقي .
4) عباس عبدالله حسين أبل .
5) عبدالهادي ناصر حاجي باش .
6) محمد علي النقي .
7) محمد فلاح فالح حجيلان .
8) محمد مصطفى كرم حسين .
9) نجلاء علي نقي النقي .
10) يوسف عيسى يوسف علي باش .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام و تنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .