إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43 لسنة 2001

قرار وزاري رقم 43 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٠٤ - السنة السابعة والأربعون - ١١
الأحد ١٦ ذو الحجة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/٣/١١م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٤٣) لسنة ٢٠٠١
بإشهار مبرة الكويت الإنسانية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام .
وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني.
وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال
الشخصية.

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٩ في
شأن نظام المبرات الخيرية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام
الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

وعلى النظام الأساسي لمبرة الكويت الإنسانية.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)

تشهر مبرة الكويت الإنسانية لمدة غير محدودة ، وينشر
ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
النشر.

وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار

صدر في : ٥ ذو الحجة ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٨ فبراير ٢٠٠١ م
الكويت اليوم العدد ٥٠٤ - السنة السابعة والأربعون - ١٢
الأحد ١٦ ذو الحجة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/٣/١١م

ملخص النظام الأساسي
المبرة الكويت الإنسانية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم
"مبرة الكويت الإنسانية" ومقرها دولة الكويت، لمدة غير محدودة
تحت رقم (۱۰۲) وذلك بهدف انشاء المساجد ودور العبادة
والمعاهد والمصحات ودور الأيتام والمعاقين والمسنين ورعايتهم -
مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتعففين والأرامل والتعاون مع
الهيئات والمؤسسات الخيرية المماثلة - تقديم المنح الدراسية
للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية..

تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في
مختلف المجالات - تأسيس المكتبات والمراكز الثقافية وطباعة
الكتب التي تخدم العقيدة الإسلامية وللمبرة القيام بأي نشاط
آخر من أعمال البر أو النفع العام أو من شأنه تحقيق الهدف
العام لها، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة، بشرط ألا يتعارض
وأغراض المبرة.

والمؤسسون هم :
۱ - حسين علي ناصر القطان
۲ - صادق علي ناصر القطان
۳ - جواد علي ناصر القطان

٤ - بشار حسين علي ناصر القطان
٥ - علي حسين علي ناصر القطان
٦ - بشرى حسين علي ناصر القطان
۷ - زهرة حسين علي ناصر القطان
۸ - أبرار حسين علي ناصر القطان
۹ - لؤلؤه حسين علي ناصر القطان
۱۰ - علاهن حسين علي ناصر القطان
۱۱ - عبدالله صادق علي القطان
۱۲ - هشام جواد علي القطان
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم
اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد
لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل
عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ
من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي