إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم (٤٣) لسنة/ ١٩٩٥م بشأن اجراءات التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية

وزير العدل والشئون الادارية :

بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور.

وعلى المادة رقم (١٣) من القانون رقم (١١) لسنة/ ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية .

وعلى قرار وزير العدل رقم (١٣٣) لسنة/ ١٩٩٣ بشأن تسمية وكلاء الوزارة المساعدين وتحديد اختصاصاتهم .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يشكل بمحكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر ، كل منها من ثلاثة من رجال القضاء يختارهم مجلس القضاء الأعلى واثنين من المحكمين المقيدين بالجداول المودعة بـ ادارة التحكيم أو من غيرهم ، يختار كل من طرفي التحكيم - وإن تعددوا - أحدهما ، وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي ادارة التحكيم .

وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو بأي مكان آخر يحدده رئيس الهيئة .

مادة ثانية

يشترط فيمن يقيد بجداول المحكمين ما يلي :

أن يكون كويتي الجنسية .

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي ، ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

أن تتوافر لديه الخبرات العلمية أو العملية المناسبة التي تقرها اللجنة المبينة بالمادة التالية .

مادة ثالثة

تشكل لجنة لاختيار المحكمين المقبولين للقيد بالجداول :

تتكون من :-

١) المستشار رئيس محكمة الاستئناف

رئيساً

٢) وكيل الوزارة المساعد لشئون الخبرة والتحكيم عضواً

٣) وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية وشئون قصر العدل عضواً

وتختص اللجنة باختيار المحكمين المقبولين للقيد بجداول المحكمين المستوفين للشروط المبينة بالمادة السابقة من بين طالبي القيد في تلك الجداول أو من القوائم التي تقدمها الجهات المختصة ، كما تختص بتعديل تلك الجداول . ويتولى أعمال سكرتارية اللجنة مدير ادارة التحكيم .

مادة رابعة

يقدم طلب التحكيم من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم الى ادارة التحكيم مرفقا به :

صورة من مشارطة التحكيم أو العقد المتضمن شرط التحكيم : ويبين بالطلب تاريخ تحريره وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء من يمثلهم وموطن كل منهم الأصلي أو المختار.

وموضوع النزاع المعروض على هيئة التحكيم وما يتمسك به كل خصم من طلبات ودفاع ودفوع بصورة موجزة واسم المحكم المختار - ان كان - وما يفيد تسوية أتعابه من عدمه .

ويتم قيد الطلب بالسجل الخاص في يوم تقديمه .

مادة خامسة

لكل من طرفي التحكيم اختيار محكم عنه من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بادارة التحكيم أو من غيرهم خلال العشرة أيام التالية لتكليف ادارة التحكيم له بذلك ، وفي حالة عدم اختياره لمحكمه تعين الادارة المذكور المحكم صاحب الدور بجدداول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة .

مادة سادسة

يعرض طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم ايداعه لحساب أتعاب محكمه ، في حالة عدم وجود اخطار سابق من المحكم بأن الأتعاب قد سويت ، وعلى ادارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بايداع المبلغ الذي يتعين عليه ايداعه خزانة ادارة التحكيم خلال العشرة أيام التالية ، وفي حالة عدم ايداعه في الموعد المذكور تخطر ادارة التحكيم الطرف الآخر بذلك خلال الخمسة أيام التالية ، وله ـ ان شاء الاستمرار في اجراءات التحكيم ـ ايداع المبلغ المطلوب خلال العشرة أيام التالية ، فاذا انقضى هذا الميعاد دون ايداع المبلغ المطلوب من أي من الخصوم ، عرضت ادارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس الهيئة للأمر بحفظه ورد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ لحساب أتعاب محكمة اليه .

وتعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره وتحديد مكان إنعقادها، وعليها اعلان الطرفين بذلك، وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة أيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما، ويجرى الاعلان طبقا لما هو مقرر في المادة ۱۷۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بأي طريق آخر يتفق عليه الطرفان كالفاكس أو البريد أو الهاتف.

مادة سابعة

يقسم كل من عضوي هيئة التحكيم المختارين أمام رئيس الهيئة قبل مباشرة العمل يمينا بأن يؤدى عمله بالأمانة والصدق.

مادة ثامنة

في حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب، يعين من يحل محله بذات الاجراءات التي اتبعت عند تعيينه.

مادة تاسعة

تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناء من حكم المادة ۱۸۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتطبق الهيئة الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم (١١) لسنة ۱۹۹۵ وتلك المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة عاشرة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل قرار مخالف لأحكامه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الادارية

مشاري جاسم العنجري

التاريخ : ٢٦ شوال ١٤١٥ هـ

الموافق : ۲۷ مارس ۱۹۹۵ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي