إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية والاقتصاد

قرار وزاري رقم ( ٤٣ ) لعام ١٩٨٥ م

في شأن اعادة تشكيل لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

وزير المالية والاقتصاد

بعد الاطلاع على المادة ( ٦ ) والمادة ( ٢٢ ) من المرسوم بقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ وعلى المواد من ( ٢١ ) حتى . ( ٣٤ )

وعلى القرار الوزاري رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٨٤ في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية والاقتصاد .

قرر

مادة ( ١ )

يعاد تشكيل لجنة التأديب من ثلاثة اعضاء على النحو التالي :

١ — السيد/ احمد حمزة مصطفى

وكيل وزارة المالية والاقتصاد المساعد رئيسا

لشؤون التخزين العامة

٢ — السيد/ علي عبد الرحمن الحساوي

٣— السيد/ علي عبد الله المرتجي

— عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

مادة ( ٢ )

يعين اعضاء لجنة التأديب لمدة سنتين قابلة للتجديد .

مادة ( ٣ )

على وكيل وزارة المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير المالية والاقتصاد

الكويت في : ١٦ ربيع الاول ١٤٠٦ هـ

الموافق : ١٩٨٥/١١/٢٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي