وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزاري رقم ( ٤٣ ) لعام ١٩٨٥ م
في شأن اعادة تشكيل لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على المادة ( ٦ ) والمادة ( ٢٢ ) من المرسوم بقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ وعلى المواد من ( ٢١ ) حتى . ( ٣٤ )
وعلى القرار الوزاري رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٨٤ في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية والاقتصاد .
قرر
مادة ( ١ )
يعاد تشكيل لجنة التأديب من ثلاثة اعضاء على النحو التالي :
١ — السيد/ احمد حمزة مصطفى
وكيل وزارة المالية والاقتصاد المساعد رئيسا
لشؤون التخزين العامة
٢ — السيد/ علي عبد الرحمن الحساوي
٣— السيد/ علي عبد الله المرتجي
— عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
مادة ( ٢ )
يعين اعضاء لجنة التأديب لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة ( ٣ )
على وكيل وزارة المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد
الكويت في : ١٦ ربيع الاول ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٩٨٥/١١/٢٨ م