إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 424 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

424 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (424 / 2008)

بشأن اللائحة التنفيذية للجنة العليا للاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (384)

بتاريخ 10 / 8 / 2008

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 .

- وعلى المرسوم المؤرخ في 22 / 6 / 1983 بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة .

- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات الخدمات الاتصالات اللاسلكية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996 .

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1996 والخاص بإنشاء شركات الاتصالات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 348 لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة العليا لتنظيم الاتصالات .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل قررنا الأتي :

مقدمة :

يعتبر قطاع الاتصالات من أهم القطاعات التي تشكل محورا هاما في تسريع النمو الاقتصادي باعتباره أهم مصادر الدخل القومي بعد النفط وتنويع مصادر الدخل القومي وزيادة معدلات الإنتاج والقدرة التنافسية ويسهل عمليات التبادل التجاري وتطوير التعليم والخدمات الطبية والإنسانية الأخرى ونشر المعرفة بين المواطنين وزيادة التواصل الاجتماعي بينهم وكذلك فإن قطاع الاتصالات أحد المصادر الرئيسية للتوظيف وتطوير الكواد الوطنية المؤهلة وخلق فرص العمل بالدولة .

ولهذا فإن قطاع الاتصالات بحق يلعب الدور الأساسي في بناء اقتصاد ومجتمع قائمين على العلم والمعرفة من أجل ذلك فإن الدولة تحرص على إعطاء قطاع الاتصالات أقصى درجات

حرية العمل في سوق مفتوح لتحسين مساهمة هذا القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين ولهذا فإن قطاع الاتصالات والمواصلات يشكلان العصب الأساسي في برنامج الحكومة والخطة الخمسية للدولة وإن دور القطاع الخاص مهم جدا لكي يقوم بدور كبير في تطوير قطاع الاتصالات والاستثمار فيه بحيث تحقق المنافسة الحرة والعادلة لكي نصل الأهداف المرجوة ولمصلحة جميع الأطراف وعلى الأخص مستهلكين خدمات الاتصالات .

وتجدر الإشارة هنا أن على دولة الكويت التزامات ترتبت من جراء عضويتها في منظمة التجارة الدولية وذلك بفتح أسواق الاتصالات للمنافسة من قبل الشركات المحلية والأجنبية وعدم التمييز بين الشركات الداخلة في السوق الكويتي وتنظيم قطاع الاتصالات من قبل هيئات مستقلة عن كل مقدمي الخدمات وبناء على مبدأ يضمن الوضوح والشفافية والموضوعية في اتخاذ القرارات وفي منح التراخيص اللازمة لتقديم الخدمات المختلفة وعليه فإن اللجنة العليا لتنظيم الاتصالات في عملها تضع هذه الأمور ضمن أولوياتها وتعمل من أجل تحقيق هذه الرؤيا لما فيه مصلحة الكويت العليا .

وزارة المواصلات :

تقوم وزارة المواصلات بوضع السياسة العامة للدولة لقطاع الاتصالات وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية والعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات على أساس المنافسة الحرة وبما يتماشى مع تطوير التقنية في القطاع وبأسعار عادلة ومعقولة وتعزيز المكانة التنافسية لدولة الكويت على المستوى الدولي في هذا المجال وبالأخص في الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية (ITU) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) وتعمل على تطوير الكوادر الوطنية والوزارة في ذلك تسعى لتحقيق أهداف الحكومة في شمولية الخدمات ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار الخدمات في الدولة ككل وبشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .

ولهذا فإن على الوزارة تشجيع تطوير التقنية المتصلة بالاتصالات والبحوث المتعلقة بها كما أن عليها رعاية مصالح دولة الكويت لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات والإشراف على تمثيل الدولة أمام تلك المحافل بالتعاون مع هيئة قطاع الاتصالات المقترح إنشاؤها في القريب العاجل وعلى وزارة المواصلات وضع مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة ووضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتطبيقها ونشر الوعي العام لدور الاتصالات الهام في التطور والتقدم .

اللجنة العليا لتنظيم الاتصالات :

تعتبر اللجنة العليا لتنظيم الاتصالات هي اللجنة الأولى في التشكيل والأداء المطلوب لعمل هيئة الاتصالات التي منشأ إنشاء الله قريبا وهذه اللجنة وتنظيمها لا يعتبر بديلاً للهيئة وإنما تستمد عملها أي اللجنة من المبادىء والأسس والنظم التي ستقوم هيئة الاتصالات بتنفيذها وتطويرها وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير وإنشـاء خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها للمستخدمين بنوعية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات وذلك من أجل هدف تحفيز استثمار القطاع الخاص والعمل على قيام منافسة عادلة بين الشركات المرخصة وحماية مصالح المواطنين وإقامة توازن عادل بين مصالح الأطراف المختلفة بما في ذلك المستهلكين والمشغلين .

لهذا فإن علي اللجنة العليا لتنظيم الاتصالات مسؤولية كبرى من أجل إحداث التغيير المطلوب وسرعته في أعمال الوزارة وخلق التطور التكنولوجي الهائل داخل الوزارة وهذا يتطلب وجود جهاز إداري واقتصادي وفني يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية والمرونة من أجل تحقيق الهدف المنشود في عمل اللجنة العليا لتنظيم الاتصالات .

مادة أولى

يناط باللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 384/ 2008 القيام بالمهام والمسؤوليات التالية :

1 - تقوم اللجنة العليا بتنظيم خدمات وشبكات الاتصالات في دولة الكويت وفقاً للأهداف والسياسات العامة المقررة لضمان تطوير خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها للمستفيدين بنوعية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لعمل الوزارة .

2 - وضع أسس ولوائح تنظيم قطاع الاتصالات من أجل تحفيز استثمار القطاع الخاص وتقديم خدمات اتصالات متطوره على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في الكويت

كل ذلك ضمن اللوائح والقوانين في الدولة .

3 - وضع وتطبيق الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة ووضع معايير الجودة وذلك بالتشاور مع مقدمي الخدمات .

4 - حماية مصالح المستهلكين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بالشروط حسب ما رخص لهم بما في ذلك مواصفات الخدمة المقدمة وجودتها وأسعارها .

5 - تحفيز المنافسة في القطاع بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليها بتقديم الخدمات وبما يكفل أن تؤدي بصورة كاملة وفاعلة من أجل منع المنافسة غير المشروعة ومنح إساءة استخدام أي طرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية وبما يحقق المنافسة الشريفة ويمع الاحتكار .

6 - تنظيم المشاركة في تمثيل الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها في المحافل الدولية والعربية والخليجية المتعلقة بشؤون الاتصالات .

7 - العمل على وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية والعمل على وضع الضوابط على كيفية منح هذه التراخيص عن طريق وسائل تتسم بالشفافية والعلانية .

8 - تحديد ومراجعة الرسوم الواجب دفعها من قبل الأطراف المرخص لها مقابل استخدام طيف الترددات .

9 - إدارة وتنظيم طيف الترددات والاستخدام الأمثل لجميع الترددات بما في ذلك إعداد السجل الوطني لتوزيع الترددات وإدامته وإعداد المخطط الوطني لذلك بالإشتراك في جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص .

10 - تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنه .

11 - تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدر من اللجنة العليا لهذه الغاية والموافقة على اتفاقيات الربط وحل أي نزاعات تنشأ من قبل ذلك .

12 - وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية مع شبكات الاتصالات العامة .

13 - منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محدودة ومراقبة ذلك الاستخدام .

14 - جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات وإعداد التقارير والمنشورات اللازمة لذلك .

15 - اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالاتصالات وإعداد الأنظمة واللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بذلك .

16 - أي مهام أخرى تناط باللجنة العليا لاحقاً .

مادة ثانية

الإطار التنظيمي لعمل اللجنة :

1 - تعتبر اللجنة لجنة تنفيذية مستقلة مكونة من سبعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة وزير المواصلات .

2 - اللجنة العليا تمارس عملها حسب الأهداف التي حددها القرار الوزاري رقم (348) بتاريخ 10 /8/ 2008 وبما ورد في اللائحة من تعليمات وتقوم بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات في الدولة وحسب ما يقرره مجلس الوزراء الموقر لذلك .

3 - تجتمع اللجنة العليا مرتين بالشهر ويحق لثلث أعضائها طلب جلسة طارئة يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة العليا .

4 - للجنة أن تشكل فريق عمل لأداء بعض مهامها ولفترات محددة كما يحق لها الاستعانة بالمستشارين والإحصائيين لمساعدتها في تنفيذ الواجبات الموكولة لها .

5 - يكون للجنة العليا سكرتارية خاصة بها وذلك من أجل متابعة وتنفيذ قراراتها .

6 - يجوز للجنة تعيين موظفين طالما نفقات تعينهم داخلة في إطار ميزانية الوزارة .

7 - تقوم اللجنة بوضع برامج التدريب الخاصة وذلك من أجل تطوير الاتصالات وإدخال النظم الحديثة ولهذا فإن عليها تشجيع شركات الاتصالات على تدريب الخريجين الكويتيين الجدد وإعادة تدريب الموظفين الحاليين ووضع برنامج لتطوير مؤهلات وكفاءة موظفي وزارة المواصلات .

8 - العمل على الشفافية الكاملة في شروط ووسائل منح التراخيص اللازمة لتقديم الخدمات .

9 - التعاون التام والشامل مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وإدخال أحدث النظم لذلك في مختلف أعمال الوزارة والسعي من اللجنة لإحداث هذه النقله النوعية .

10 - لكل عضو من أعضاء اللجنة الحق في اقتراح ما يراه مناسباً من أجل تحقيق أهداف اللجنة العليا وتطويرها .

مادة ثالثة

1 - تعد اللجنة تقريراً نصف سنوي يوضح فيه انجازاتها وبين بالتفصيل أوجه النجاح والتقدم في تحقيق كل من مسؤولياتها ويتم عرضه بالموقع الالكتروني لوزارة المواصلات .

2 - تقوم اللجنة بإعداد وتقديم مشروع ميزانيتها لوزير المواصلات بصورة سنوية .

3 - تشمل الميزانية مصروفات اللجنة المتوقعة بصورة معقولة لتنفيذ مسئولياتها في ضوء هذا القرار ويمكن أن تشمل مصاريف الاستعانة بمستشارين وخبراء وقانونيين وغيرهم .

مادة رابعة

تكون للجنة الصلاحيات التالية :

1 - إجراءات التحقيق بناءا على مبادره من اللجنة أو طلب الغير .

2 - المطالبة بالمعلومات والحصول عليها في وقت ملائم من مشغلي شبكات الاتصالات ومقدمي الخدمات بدولة الكويت بشأن أي تحقيق تجريه ، وللجنة كذلك حق التفتيش المشار إليه بالمرسوم رقم 8 لسنة 1950 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

3 - فرض الجزاءات بما فيها الغرامات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية السارية بقطاع الاتصالات وشروط الترخيص .

4 - إدارة شئونها الداخلية والحصول على التحاليل والدراسات والدعم الفني وخلافه للقيام بواجبتها .

5 - أية صلاحيات أخرى لازمة للقيام بمسئولياتها بموجب هذا القرار .

مادة خامسة

يتعين أن تكون قرارات اللجنة بشأن التحقيقات وفرض الجزاءات :

1 - عادلة ومعقولة ومسببه .

2 - قائمة على تحليل معقول للوقائع والقانون والمعطيات الاقتصادية وفقاً لظروف كل حالة .

3 - متضمنة لأسبابها وحيثياتها لإعلانها للأطراف المعنية ، ويتم نشر القرارات بالموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات .

4 - لا يتم اتخاذ القرارات إلا بعد أن يمنح الطرف محل التحقيق فرصة عادلة للتعبير عن وجهة نظره .

5 - يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية العددية لأعضاء اللجنة (بمن فيهم الرئيس) المتواجدين وقت الاجتماع .

مادة سادسة

في حال نشوب خلاف بين أي من مشغلي شبكات الاتصالات أو مقدمي الخدمات ، تقوم اللجنة بـ :

1 - التحقيق والتقييم وتحديد الحل للنزاع .

2 - اختيار أو السماح لأطراف الخلاف بأن يقوموا بصورة مشتركة باختيار هيئة مستقلة من الخبراء الخارجيين للتحقيق في تقييم الخلاف وتقديم توصيات الحل .

3 - في حال اختيار أو السماح لأطراف الخلاف باختيار هيئة من الخبراء الخارجيين ، تقوم اللجنة بـ :

أ - مساعدة هيئة الخبراء وتزويدهم بكل المعلومات والمستندات اللازمة للقيام بتقييم الخلاف .

ب - قبول وتنفيذ التوصيات إلا في حال مخالفتها للقانون واللوائح السارية في القطاع التجاري وقطاع الاتصالات بدولة الكويت .

مادة سابعة

يحق لأي طرف أن يطعن على القرار النهائي الصادر عن اللجنة أمام المحاكم المختصة بدولة الكويت .

مادة ثامنة

على وكيل الوزارة والمسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا

القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

عبد الرحمن خالد الغنيم

صدر في : 6 شوال 1429 هـ

الموافق : 5 أكتوبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي