قرار وزاري رقم 422 لسنة 2020 بشأن تعديل الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 2008/2030 بتعديل القرار الوزاري رقم 2008/1228 بشان السماح للاجنبى المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول الى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنع بالمنفذ مباشرة.
ساري
قرار وزاريرقم 422 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 422 لسنة 2020 بشأن تعديل الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 2008/2030 بتعديل القرار الوزاري رقم 2008/1228 بشان السماح للاجنبى المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول الى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنع بالمنفذ مباشرة.1 / 1