إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2030 لسنة 2008 بشأن السماح للأجنبي المقيم بلإحدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلي البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة

رقم التشريع وسنته

2030 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2008

بتشكيل مجلس أمناء مكتب الإنماء الاجتماعي

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 لسنة 1992 بإنشاء مكتب الإنماء الاجتماعي والمرسوم المعدلة له ،

قرر

مادة (1)

يشكل مجلس أمناء مكتب الإنماء الاجتماعي على الوجه التالي :-

1- عبد الله غلوم الصالح رئيساً

2- صباح شايع بو شيبة نائب الرئيس

3- عمار محمد عمار العجمي عضواً

4- محمد إبراهيم المعجل عضواً

5- مهلهل ناصر محمد الخالد عضواً

6- د . خالد حسون العنزى عضواً

7- راشد علي الردعان عضواً

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

فيصل محمد الحجي بو خضور

صدر في : 5 شعبان 1429هـ

الموافق : 6 أغسطس 2008م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2030 لسنة 2008)

بتعديل القرار الوزاري رقم 1228 لسنة 2008 بشأن : السماح للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بالدخول إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 / 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 640 / 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1228 / 2008 بشأن السماح للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول الى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2749 المؤرخ 5 / 8 / 2008 ومرفقاته .

- وعلى كتاب الادارة العامة للهجرة رقم 3899 / 9 المؤرخ 10 / 8 / 2008 م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1228 / 2008 المشار إليه النص التالي :-

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم 17 / 1959 والقرار الوزاري رقم 640 / 1987 المشار اليهما ، يجوز للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن لديه إقامة صالحة لا تقل عن ستة أشهر _ الدخول الى البلاد بسمة دخول للسياحة - تمنح بالمنفذ مباشرة للفئات المذكورة في الجدول المرافق لهذا القرار .

مادة ثانية

يمنع من الدخول الى البلاد جميع حملة وثائق السفر وتذاكر المرور بكافة أنواعها .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 11 شعبان 1429هـ

الموافق : 12 أغسطس 2008م

الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 2030 لسنة 2008 م المهنة

1 الأطباء والصيادلة

2 المحامون

3 المهندسون

4 المستشارون

5 القضاة وأعضاء النيابة العامة

6 الاساتذة الجامعيون

7 الصحافيون والاعلاميون

8 الطيارون

9 محللي النظم ومبرمجي كمبيوتر

10 المدراء

11 رجال الاعمال

12 أعضاء السلك الدبلوماسي

13 أصحاب ومدراء ومندوبي الشركات والمؤسسات التجارية

14 الحاصلون على مؤهلات جامعية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي