إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 42 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ۱۹۸۷

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ ، الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦ م ،

وعلى المادة ١٦٤ من الدستور ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٨٦ ،

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم ۱۹ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له ،

وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى

يستبدل بنص المادة ۲۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص التالي :

« تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار » .

مادة ثانية

يستبدل بعبارة « ألف دينار » الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٣٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه عبارة « خمسة آلاف دينار » .

مادة ثالثة

تحيل المحكمة الكلية بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص المحكمة الجزئية بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها ، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن ادارة الكتاب أمر الاحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة ، والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات .

مادة رابعة

على وزير العدل والشئون القانونية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

وزير العدل والشئون القانونية بالنيابة

جابر مبارك الحمد

صدر بقصر السيف في : ٨ ذو الحجة ١٤٠٧ هـ

الموافق : ۲ أغسطس ۱۹۸۷ م

مذكرة ايضاحية

للمرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية

والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰

انشئت المحاكم الجزئية في الكويت لأول مرة بمقتضى القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٦٥ الذي عدل احكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الاميرى رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ فنصت المادة (۳) مكررا ( أ ) المضافة بمقتضى القانون المذكور على ان تختص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الافراد ولا تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار ويكون حكمها نهائيا .

وحين صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به حاليا بمقتضى المرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ رأى المشرع ـ بعد ان نقل اليه احكام الاختصاص النوعي من قانون تنظيم القضاء ـ ان يجعل اختصاص المحكمة الجزئية شاملا جميع المنازعات بما في ذلك المنازعات التي تكون الحكومة طرفا فيها ما دامت في حدود نصاب اختصاصها العادى ورأى رفع هذا النصاب الى الف دينار بدلا من ثلاثمائة دينار مراعاة لاختلاف الاوضاع المالية والاقتصادية عند صدور قانون المرافعات عما كانت عليه عند انشاء المحكمة الجزئية سنة ١٩٦٥ الا انه لم يجعل الحكم الصادر منها انتهائيا في جميع الاحوال كما كان الأمر في التشريع القائم آنذاك وانما قصر ذلك على الاحكام الصادرة في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار اما بالنسبة للاحكام الصادرة في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن هذا الحد فقد جعلها احكاما قابلة للاستئناف امام المحكمة الكلية .

ولما كانت الاحوال المالية والاقتصادية في البلاد قد تغيرت الى حد كبير منذ صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة ۱۹۸۰ نتيجة لارتفاع متوسط دخل الفرد من ناحية ونتيجة للتضخم العمالي وانخفاض القوة الشرائية للنقود في جميع دول العالم من ناحية اخرى مما انعكس أثره على الاقتصاد الوطني في البلاد بحيث اصبح مبلغ الألف دينار الذي حدد نصابا لاختصاص المحكمة الجزئية لا يمثل في الواقع قيمة ذات بال في مجال المعاملات المالية والتجارية الامر الذى ادى الى ازدحام المحكمة الكلية بالمنازعات التي تزيد قيمتها عن هذا الحد رغم تفاهتها وبساطتها ومن ثم فان الامر يقتضى اعادة النظر في نصاب اختصاص المحكمة الجزئية ابتدائيا وانتهائيا على نحو يتناسب مع الاحوال المالية والاقتصادية الحالية وهو ما يستتبع تحديد اختصاص المحكمة الكلية ، ولعله يكون من المناسب تحديد نصاب الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية بمبلغ خمسة آلاف دينار على ان يكون حكمها انتهائيا في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على الف دينار ، اما الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ذلك الحد فيكون حكمها فيها ابتدائيا أى قابلا للاستئناف امام المحكمة الكلية وهو ما يقتضي تعديل المادة ( ۲۹ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بجعل نصاب الاختصاص العادي والنهائي في هذه الحدود ، ويستتبع تعديل المادة ( ٣٤ ) من القانون المذكور بجعل نصاب الاختصاص العادى للمحكمة الكلية يتحدد بما زادت قيمته من المنازعات عن خمسة آلاف دينار على ان يكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن هذا الحد ، وذلك في الحالات التي يتصور فيها ـ لسبب او لآخر ـ ان تكون الدعوى بهذه القيمة داخلة في اختصاص المحكمة الكلية كما لو كانت من الدعاوى التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي لتلك المحكمة بنص خاص ، اما الحكم الذي يصدر في منازعة مدنية او تجارية تجاوز خمسة آلاف دينار فيكون ابتدائيا ويرفع الاستئناف عنه امام محكمة الاستئناف العليا .

واتساقا مع هذه الاعتبارات وقواعد مشروع القانون المرافق وقد تكفلت المادة الأولى فيه باحلال نص جديد محل المادة (۲۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يقضى برفع نصاب الاختصاص العادى للمحكمة الجزئية الى خمسة آلاف دينار والنهائي الى الف دينار ، كما تكفلت المادة الثانية منه بتعديل المادة ( ٣٤ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بتحديد اختصاص المحكمة الكلية طبقا للاساس المتقدم ، واخيرا نصت المادة الثالثة من القانون على حكم انتقالى يوجب على المحكمة الكلية ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها والتي اصبحت من اختصاص المحكمة الجزئية بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها ويستثنى من ذلك الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرة ، اما المادة الرابعة والاخيرة فقد نصت على العمل باحكام هذا القانون بعد ۳۰ يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى يتاح لجمهور المتقاضين استيعاب احكامه .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي