وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (415) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة استراتيجيا للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة والمؤرخ في 31 / 12 / 2009 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق استراتيجيا الإسلامي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 20 / 10 / 2010 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة استراتيجيا للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق استراتيجيا الإسلامي وذلك برأس مال متغير ويتراوح حدوده بين 5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) موزعة على خمسة ملايين وحدة كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د . ك (مائة مليون دينار كويتي) موزعة على مائة مليون وحدة وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) غير قابل للتجزئة ، وبحد أدنى للاشتراك 1000 د.ك (ألف دينار كويتي) وبحد أقصى 50% من حجم الصندوق .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى نمو رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات الإسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الاستثمار في أسهم الشركات الإسلامية غير المدرجة والأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الإسلامية واستثمار النقد المتوافر في أدوات استثمارية إسلامية ملائمة أي وفقاً لما يراه مدير الصندوق وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في النظام الأساسي والضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق وبما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة بشرط ألا يترتب على نشاط الصندوق تقديم أموال للغير .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسمعون مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي غير قابل للتجزئة ، علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة استراتيجيا للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة . .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 15 ذو الحجة 1431هـ
الموافق : 21 نوفمبر 2010م