وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢١٥) لسنة ١٩٩٦م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الرقة التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى القرار الوزاري رقم (٣٢٨) لسنة ١٩٩٣م بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت بجمعية الرقة التعاونية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٩٥م بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت بجمعية الرقة التعاونية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تجدد فترة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الرقة التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم ٣٢٨ لسنة ١٩٩٣م وذلك لمدة سنة أخرى تنتهي في ٢٧/ ١١ / ١٩٩٧م .
مادة (٢)
يتولى مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٨ ، ٣٧ ، ٣٩ من النظام الأساسي للجمعية بشأن فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ١٢ رجب ١٤١٧هـ
الموافق : ٢٣ نوفمبر ١٩٩٦م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٤١٢ لسنة ١٩٩٦م
بتحديد الحد الأعلى لكمية القطران والنيكوتين في السجاير
وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة الثانية من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن مكافحة التدخين .
وعلى قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس وزراء التعاون لدول الخليج العربية رقم (٣) بند (أولا - ١) للمؤتمر الأربعين باعتماد المواصفات الخليجية للسجاير رقم ١٩٩٥/٥٩٧ بهذا الخصوص .
وعلى كتاب هيئة المواصلات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٨٥ بتاريخ ١٩٩٦/٣/١٦ الموافق ٢٣ / ١٠ / ١٤١٦ هجرية المتضمن اعتماد المواصفات القياسية الخليجية في الاجتماع الثامن عشر لمجلس ادارة الهيئة في ١/ ١٠ / ١٩٩٥ .
وبناء على مقتضيات الصحة العامة .
قرر
مادة أولى
يكون الحد الاعلى لنسبة القطران والنيكوتين المسموح به في السيجارة الواحدة كما يلي :-
١٠ مللجم قطران .
٠,٦ مللجم نيكوتين .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
عبدالرحمن صالح المحيلان
صدر في : ٢٥ جمادى الأولى ١٤١٧هـ
الموافق : ٨ أكتوبر ١٩٩٦م