إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 411 لسنة 2008

قرار وزاري رقم 411 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

411 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 892 السنة الرابعة والخمسون - 12
الأحد 13 شوال 1429 هـ - 12 / 10 / 2008م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2437 لسنة 2008)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنظيمية لقانون المرور

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور
وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور وتعديلاته .
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 2145 ،
2655 المؤرخين 24 / 7 / 2008 ، 14 / 9 / 2008 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى
تعدل المادة (50) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه
لتصبح على النحو التالي :
مادة (50)
يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي
ويكونا مثبتين بالقاعدة تثبيتاً قوياً وأن يكونا من القوة والمتانة
بحيث يفيا بالغرض منهما .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 7 شوال 1429هـ
الموافق : 6 أكتوبر 2008م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (411) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن وزارة
التجارة والصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003 بشأن الهيكل
التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القرارات الوزارية أرقام : (243 لسنة 2005 ، 388 لسنة
2008 ، 398 لسنة 2008 ، رقم 402 لسنة 2008) .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الموافقة على استحداث
الجهاز الفني الملحق باللجنة الاستشارية للأسعار في وزارة
التجارة وإلحاقه إداريا بمكتب الوزير وتزويده بالمختصين في مجالي
المحاسبة والاقتصاد والحوافز المالية المناسبة الصادر باجتماعه
المنعقد بتاريخ 30 / 7 / 2008م .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى

تشكل لجنة استشارية لإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها
وتحديد أسعارها ويندب لرئاستها الوكيل المساعد لشئون الرقابة
التجارية وعضوية كل من :-
1- مدير إدارة الرقابة التجارية .
2- مدير إدارة التموين .
3- ممثل عن بلدية الكويت .
4- ممثل عن الإدارة العامة للجمارك .
5- ممثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
6- ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
7- ممثل عن الجمعية الاقتصادية الكويتية .
8- ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية .
9- اثنان من ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة
والصناعة .

مادة ثانية

تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة بما يلي :-
1- دراسة أسعار السلع التي بطلب رئيس اللجنة أو إدارة الرقابة
التجارية أو اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية دراستها وإبداء
الرأي في نوعية هذه السلع وفي الأسعار المناسبة لها ويكون رأيها
استشاريا .
- ولها في سبيل تحقيق ذلك طلب المستندات والفواتير وكل ما
يتعلق بتكلفة السلع من التجار لدراستها وتحليلها وإجراء المقارنات
لأسعار السلع في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في أسواق الدول
القريبة .
الكويت اليوم العدد 892 السنة الرابعة والخمسون – 13
الأحد 13 شوال 1429 هـ - 12 / 10 / 2008م

2- بحث البلاغات والشكاوى التي ترد إليها سواء من إدارات الرقابة التجارية وحماية المستهلك والتموين بالوزارة أو من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو الأفراد وغيرهم وإبداء الرأي فيها خلال شهر على الأكثر من تاريخ توافر كافة المستندات اللازمة للبحث.
3- إبداء الرأي دون سواها حول ما إذا كانت زيادة أسعار السلع مصطنعة من عدمه.
4- التنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة بشأن المخالفات والاختلالات المتعلقة برفع أسعار السلع واستغلال المستهلك وخروج السلع المدعومة خارج البلاد أو بيعها بقصد المتاجرة بها.
5- أي مواضيع أخرى متعلقة بالأسعار يرى وزير التجارة والصناعة أو رئيس اللجنة إحالتها للدراسة وتقديم الرأي بشأنها.

مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيسها.

مادة رابعة
للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين الماليين والمحاسبين لدراسة الأسعار المعروضة من خلال البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتحليل تكلفتها وأسعار بيعها وذلك للتأكد من عدالتها وعدم ارتفاع أسعارها بشكل مصطنع أو غير مبرر.

مادة خامسة
يلحق باللجنة عدد كاف من الموظفين المختصين بالمحاسبة والاقتصاد وتصرف لهم مكافأة خاصة.

مادة سادسة
على إدارات الرقابة التجارية وحماية المستهلك والتموين بالوزارة إحالة أية واقعة تنكشف لهم أثناء تأديتهم لواجبهم الوظيفي تتعلق بأي رفع ترى أنه قد يكون مصطنعا لأسعار أية سلعة إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لإبداء رأيها فيها.

مادة سابعة
يفوض الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية باتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة ثامنة
– في حالة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية لأي سبب من الأسباب فإنه يحظر على الشركات المستوردة لهذه السلع وتجار الجملة والتجزئة زيادة أسعار ما لديهم من مخزون سلعي منها قبل ارتفاع الأسعار العالمية.
– وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يعتبر ذلك من قبيل الزيادة المصطنعة وفقا للمادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 وتتخذ بشأنه كافة الإجراءات القانونية.

مادة تاسعة
تلغى القرارات الوزارية أرقام 243 لسنة 2005 و 388 لسنة 3008 و398 لسنة 2008 و 402 لسنة 2008 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة عاشرة
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في: 12 شعبان 1429 هـ
الموافق: 13 أغسطس 2008م

قرار وزاري رقم ( 425 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 74 ) لسنة 2005 والمعدل في ( 525 ) لسنة 2006 والمعدل في ( 592 ) لسنة 2007 لصندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي.
- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ( ش.م.ك ) مقفلة المؤرخ في 8/ 6 / 2008 ،
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13/ 7/ 2008.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر
( مادة أولى )
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ( 74 ) لسنة 2005 والمعدل في القرار الوزاري رقم ( 525 ) لسنة 2006 والمعدل في القرار الوزاري رقم ( 592 ) لسنة 2007 لتصبح كالتالي:
يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ( ش.م.ك ) مقفلة بتسويق صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي تسويقا خاصا وذلك برأس مال متغير وقدره
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي