إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 410 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

410 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (410) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى كتاب بلدية الكويت رقم (18932) والصادر بتاريخ 2008 / 8 / 6 .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يرفع حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة التي منشأها جمهورية تركيا .

(مادة ثانية)

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 12 شعبان 1429 هـ

الموافق : 13 أغسطس 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي