وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (410) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى كتاب بلدية الكويت رقم (18932) والصادر بتاريخ 2008 / 8 / 6 .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يرفع حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة التي منشأها جمهورية تركيا .
(مادة ثانية)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 12 شعبان 1429 هـ
الموافق : 13 أغسطس 2008م