- ٢ د. ك عن كل سيارة أو آلية في اليوم أو جزء منه متى كانت لا تتجاوز ٣ طن.
- ٣ د. ك عن كل سيارة أو آلية في اليوم أو جزء منه متى كانت تتجاوز ٣ طن حتى ٥ طن.
- ٥ د. ك عن كل سيارة أو آلية في اليوم أو جزء منه متى كانت تزيد عن ٥ طن.
ج - بالنسبة للبضائع العامة يطبق نص المادة ١٩ من القرار الوزاري رقم م م ك /و/ ٨٧ - ٩٧ فيما لم يرد بشأنه نص هذا القرار.
د - ايقاف العمل بالفقرة ثالثا من المادة (٧) الصادرة بالقرار الوزاري رقم م م ك /و/ ٩٨ - ١٣٨.
مادة (٢)
يلغى كل نص يخالف ذلك.
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.
وزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية ورئيس مجلس الإدارة
أحمد عبدالله الأحمد الجابر الصباح
صدر في: ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٢ أغسطس ٢٠٠٣م
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري رقم م م ك/و/٤١ - ٢٠٠٣
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم م م ك/٢٠٠١ - ١٤٧
وزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء المؤسسة وتعديلاته.
- وعلى اللائحة الداخلية للمؤسسة الصادرة في ١٩٨٠/٩/٢٢.
- وعلى القرار الوزاري رقم م م/و/٨٥ - ٦١١ الصادر في ٨٥/٨/٦ بتعرفة الرسوم والأجور في مينائي الشويخ والدوحة.
- وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش/و/٨ - ٨٥ الصادر في ٨٥/٩/٣ بتعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة.
- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك /و/٨٧ - ٩٧ الصادر في ٩٧/٣/٢٢ بنظام المناولة في موانئ المؤسسة.
- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك /و/٩٨ - ١٣٨ الصادر في ٩٨/٩/٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم م م ك /و/٨٧ - ٩٧.
- وعلى قرار مجلس الإدارة في دورة انعقاده رقم ٢٠٠٣/٥ المنعقدة في ٢٠٠٣/٦/٤.
قرر
مادة رقم (١)
يضاف بند ثالثا إلى المادة ١٨ من نظام المناولة في موانئ المؤسسة الصادر به القرار الوزاري رقم م م ك/و/٢٠٠١ - ١٤٧ نصه كالتالي :
أ) الحد الأدنى للقوى العاملة والمعدات المطلوبة من مقاول محطة الحاويات (ميناء الشويخ - ميناء الشعيبة) توفيرها كالآتي :
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٧٦/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب الشركة الخليجية الدولية للاستثمار المؤرخ ٢٠٠٣/٧/٢٧م، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الاستثمار وشهادة وزارة التجارة والصناعة الصادرة بهذا الشأن في ٢٠٠٣/٧/٢٩م.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على
بيانات الشركة الخليجية الدولية للاستثمار :-
- تعيين السيد/ ناصر يوسف بورسلي رئيس مجلس الإدارة الحالي عضواً منتدباً للشركة الخليجية الدولية للاستثمار.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
ب) الحد الأدنى للقوى العاملة والمعدات المطلوبة من مقاول البضائع العامة (ميناء الشويخ - ميناء الشعيبة) توفيرها كالآتي :
مادة رقم (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.
وزير المواصلات ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة
أحمد عبدالله الأحمد الجابر الصباح
صدر في: ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٢ أغسطس ٢٠٠٣م
صدر في : ١٦ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٤ أغســـــطس ٢٠٠٣م