العدد ۱۷۳۱ – السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم – ۷
مرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ۱۹۸۷
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷
لسنة ١٩٥٩ في شأن اقامة الأجانب
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦ م وعلى الدستور وعلى القانون رقم ۱۷ لسنة ١٩٥٩ في شأن اقامة الأجانب والقوانين المعدلة له وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد ٦ و ٧ و ۷ مكررا و ۱۱ و ٢٤ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹٥۹ المشار اليه النصوص التالية :
مادة ٦ :
على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله الى ادارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها وأن يحرر اقرارا بدخوله ، وعليه اذا غير محل اقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ عن عنوانه الجديد ، فان كان التغيير الى محافظة أخرى وجب عليه ابلاغ كل من ادارتي الهجرة في المحافظة التي انتقل منها والمحافظة التي ينتقل اليها ، ويكون الابلاغ في الحالتين خلال ثمان وأربعين ساعة .
ويجب على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر ادارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها خلال شهرين من تاريخ ميلاد الطفل .
وبصدر قرار من وزير الداخلية بالاجراءات التي تتبع عند دخول الأجنبي .
مادة ٧ :
على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للايجار ان يبلغوا الادارة العامة لشئون الهجرة عن الاجانب الذين ينزلون في منشآتهم او يغادرونها في خلال ثمان واربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم .
وبصدر قرار من وزير الداخلية بالاجراءات التي تتبع للابلاغ عن دخول الأجنبي .
مادة ۷ مكرر :
على مؤجر العقار أو نائبه أن يثبت في عقد الايجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد اثبات شخصيته ، وعليه أن يبلغ ادارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم ، وعليه ايضا أن يخطرها باخلاء المستأجر للمكان المؤجر ويكون الابلاغ كتابة خلال اسبوع من تاريخ التعاقد أو الاخلاء .
مادة ۱۱ :
يجوز الترخيص للاجنبي بالاقامة المؤقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الاقامة من وزير الداخلية بما لا يجاوز سنة .
ويحدد وزير الداخلية الشروط والاوضاع التي تمنح بها الاقامة المؤقتة .
مادة ٢٤ :
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة ( ١٥ مكرر ) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على اربعمائة دينار أو احدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد ٥ و ٦ و ٧ و ۷ مكرر و ۸ و ۸ مكرر من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو احدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد ۱۱ و ۱۲ و ١٤ فقرة ۱ و ۲ ، والمادة ١٥ من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو احدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة ( ۱۰ ) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو احدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد ۱ و ٤ و ۱۲ مكرر و ١٤ فقرة ۳ و ٤ من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من يخالف حكم المادة ( ۱۹ ) من هذا القانون .
العدد ۱۷۳۱ ـ السنة الثالثة والثلاثون
ـ الكويت اليوم ـ ۸
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين ۱ و ٤ يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك .
مادة ثانية
يضاف الى القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹٥۹ المشار اليه مواد جديدة بأرقام ۸ مكرر ، ۱۲ مكرر ، ۱٥ مكرر ، ٢٤ مكرر ، ٢٤ مكرر ( أ ) ، نصها التالي :
مادة ٨ مكرر :
كل من آوى أجنبيا أو أسكنه في منزله يجب عليه أن يبلغ ادارة الهجرة الواقع بدائرتها العقار عن اسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الاجنبي أو مغادرته .
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالاجراءات التي تتبع للبلاغ .
مادة ۱۲ مكرر :
يحظر ايواء أو اسكان أو استخدام أى اجنبي تكون اقامته بالبلاد غير مشروعة ، كما يحظر استخدام أى اجنبي استقدم من قبل الغير اثناء سريان عقده .
مادة ۱٥ مكرر :
على مستخدمي الاجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ اخطار ادارة الهجرة بالمحافظة التي أقام بها الاجنبي بانتهاء زيارة الاجنبي أو اقامته المؤقتة او العادية خلال اسبوع من تاريخ انتهائها .
وعلى المستقدم اذا رأى تجديد الاقامة ان يتخذ الاجراءات القانونية قبل انتهائها بمدة شهر .
مادة ٢٤ مكرر :
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف احكام المواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ فقرة ۲ و ۳ ، و ۱٥ و ۱٥ مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الاسس التالية :
أولا : ان يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة احكام المادة ( ۱۰ ) .
ثانيا : أن يدفع مبلغ مائة دينار عن كل شهر تأخير او جزء من الشهر في حالة مخالفة احكام المواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ فقرة ۲ و ۳ ، والمادة ۱٥ .
ثالثا : ان يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة احكام المادة ۱٥ مكرر اذا كان دخول الاجنبي البلاد للزيارة ، ومبلغ مائة دينار عن كل شهر تأخير او جزء من الشهر في حالة الاقامة المؤقتة أو العادية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها .
ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر ادارة شئون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان المتهم بالمخالفة ، ويترتب على دفع مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها .
ويجوز لمدير الادارة العامة لشئون الهجرة او من يفوضه رفض الصلح اذا رأي ما يبرر ذلك من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة .
مادة ٢٤ مكرر ( أ ) :
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار ، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سهل لاجنبي الحصول على تصريح زيارة أو اقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعدا بذلك . وتضاعف العقوبة اذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار ، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك .
مادة ثالثة
تلغى الفقرة ( د ) من المادة ( ٢٥ ) من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹٥۹ المشار اليه ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة رابعة
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير الداخلية
نواف الأحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ۲ ذو الحجة ١٤٠٧ هـ
الموافق : ۲۷ يوليو ۱۹۸۷ م
العدد ۱۷۳۱ ـ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ۹
مذكرة إيضاحية
لمشروع المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ۱۹۸۷ بتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩
ان المحافظة على أمن البلاد وسلامتها واستقرارها يقتضي وضع الإجراءات والضوابط الكفيلة بتنظيم إقامة الأجانب ومتابعتهم وإحكام الرقابة على مستقدميهم وتقرير العقوبات التي تكون رادعا لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام القانون ، لذلك رؤي تعديل أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ المشار اليه ، فنصت المادة الأولى من المشروع على استبدال احكام المواد ( ٦ ، ٧ ، ٧ مكرر ، ۱۱ ، ۲٤ ) من القانون القائم بحيث أوجبت المادة ( ٦ ) على كل أجنبي دخل البلاد ان يخطر ادارة الهجرة المختصة بتاريخ دخوله وبعنوانه الجديد في حالة تغيير محل إقامته والتبليغ عن طفله المولود في الكويت خلال المواعيد المحددة لها ، كما ألزمت المادة ( ٧ ) مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الادارة العامة لشئون الهجرة عن الاجنبي عند قدومه وعند رحيله خلال ثمان وأربعين ساعة ، على ان يبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع للإبلاغ عن الاجنبي ، كما نصت المادة ( ٧ ) مكرر على ان يكون الإبلاغ عن المستأجر الأجنبي لإدارة الهجرة بالمحافظة التي يقع في دائرتها العقار وليس الى مختار المنطقة كما تقضي به هذه المادة في القانون القائم .
وحدد ت المادة ( ۱۱ ) مدة الإقامة المؤقتة للأجنبي بثلاثة أشهر وعند انتهائها يتعين عليه مغادرة البلاد ما لم يحصل على تجديد لهذه المدة بما لا يجاوز سنة واحدة ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة ، وفرضت المادة ( ٢٤ ) عقوبات جزائية على كل من يخالف الأحكام الواردة بالمواد ( ١ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ مكرر ، ۸ ، ۸ مكرر ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۲ مكرر ، ١٤ ، ١٥ ، ١٥ مكرر ، ۱۹ ) مع تشديد عقوبة الغرامة برفع حديها الادنى والأعلى عما هو مقرر في القانون القائم حتى تكون رادعا وزاجرا لكل من يخالف أحكام القانون ، واضافت عقوبة تكميلية في حالة مخالفة أحكام المادتين ( ١ ، ٤ ) من القانون هي المصادرة الوجوبية لوسائل النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك .
كما رؤي اضافة مواد جديدة للقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ المشار اليه وهي المواد ارقام ( ۸ مكرر ، ۱۲ مكرر ، ١٥ مكرر ، ٢٤ مكرر ، ٢٤ مكرر أ ) وقد فرضت المادة (۸) مكرر) ذات الالتزام المنصوص عليه في المادة ( ٧ مكرر ) على كل من آوى أجنبيا أو اسكنه في منزله وحظرت المادة (۱۲ مكرر) ايواء او اسكان أو استخدام أي أجنبي تكون اقامته بالبلاد غير مشروعة أو
استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير اثناء سريان مدة عقده واوجبت المادة ( ١٥ مكرر ) على مستقدم الأجنبي اخطار ادارة الهجرة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بانتهاء مدة زيارة الأجنبي او اقامته المؤقتة او العادية خلال اسبوع من تاريخ انتهائها ، وعلى المستقدم اذا رأى تجديد الإقامة ان يتخذ الاجراءات القانونية لذلك قبل انتهائها بمدة شهر .
واجازت المادة ( ٢٤ مكرر ) التصالح مع المتهم في حالة مخالفة احكام المواد ( ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ١٤ / ٣ ، ٢ ، ١٥ ، ١٥ مكرر ) أو اللوائح والقرارات المنفذة لها وذلك وفقا للأسس المبينة في المادة المذكورة ، كل ذلك شريطة الا يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها ، وحدد النص زمان ومكان دفع مبلغ الصلح ورتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها ، كما اجاز لمدير الادارة العامة لشئون الهجرة او من يفوضه رفض الصلح اذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة ، وقد رؤى في تقرير مبدأ المصالحة انه لا مصلحة للدولة في مباشرة السير في الدعوى الجزائية طالما انها ستلزم المخالف بما يوازى قيمة الغرامة التي قد يحكم بها فضلا عن ابعاد الأجنبي المخالف بما يحقق الغاية من المحاكمة الجزائية .
كما نصت المادة ( ٢٤ مكرر أ ) على معاقبة كل من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة او اقامة لقاء حصوله على مال او منفعة او قبوله وعدا بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة اذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه .
كما نصت هذه المادة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا او منفعة او وعدا بذلك على ان لا يؤدى ذلك الى الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر .
ونصت المادة الثالثة على الغاء الفقرة ( د ) من المادة (٢٥) الخاصة باستثناء افراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء اشغالهم المعتادة وذلك تحقيقا للهدف الذي ابتغاه القانون من التعديل وهو احكام وتنظيم الرقابة على الأجانب للمحافظة على أمن البلاد وسلامتها واستقرارها .
وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع القانون المرافق .
العدد ۱۷۳۱ ـ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ١١
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٤٠) لعام ١٩٨٧
بشأن تنظيم نقل ملكية المحال التجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠
بشأن اصدار قانون التجارة ،
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم
تراخيص المحال التجارية ،
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۷ لسنة ١٩٦٩ بشأن
تنظيم تقديم طلبات التراخيص التجارية ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
مادة أُولى
يمنع نقل ملكية المحال التجارية سواء كان ذلك
بالبيع أو التنازل الا اذا توفرت الشروط التالية :
١ ـ الحصول على اذن مسبق من الوزارة .
٢ ـ مضى سنتين على اصدار الترخيص التجاري .
٣ ـ مضى سنتين على تغيير عنوان المحل في حالة
حصوله .
٤ ـ استيفاء الشروط القانونية المطلوبة .
مادة ثانية
يصدر الترخيص التجاري الجديد وفقا للتصنيف
التجاري المعمول به في حينه .
مادة ثالثة
تلغى القرارات السابقة التي تتعارض مع احكام
هذا القرار .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به
من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صدر في : ٢٣ ذو القعدة ١٤٠٧ هـ
الموافق : ۱۹ يوليو ۱۹۸۷م
قرار وزاري رقم (٤١) لسنة ١٩٨٧
وزير التجارة والصناعة
ـ بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادا لقانون الصناعة رقم (٦) لسنة ١٩٦٥ .
ـ وبناء على موافقة لجنة تنمية الصناعة في جلستها رقم (۸۷/۳) بتاريخ ۱۹۸۷/۷/١٥ .
قررنا
أولا : تمديد فترة الحماية الجمركية للمنتجات المحلية التالية حتى تاريخ ۱۹۸۷/۱۲/۳۱ طبقا لما يلي :
| المنتج | نسبة الحماية |
|---|---|
| ١ ـ المنظفات الكيماوية البودرة ( مساحيق الغسيل ) . | ٣٠٪ |
| ٢ ـ الاكياس البلاستيكية المصنوعة من البولي بروبلين والبولي ايثيلين . | ٣٠٪ |
| ٣ ـ الاغطية الزراعية واغطية الانشاءات من البولي ايثيلين . | ٣٠٪ |
| ٤ ـ البطاريات السائلة .
بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة لشروع الحركة مهما كانت سعتها بالامبير / ساعة أو تعددت الواحها ـ بطاريات ٦ فولت بطاريات ۱۲ فولت . | ١٥٪ | | ٥ ـ مسبوكات حديد الزهر من انابيب حديد الزهر بأقطار من ٥٠ ملم (٢ بوصة) الى ١٥٠ ملم (٦ بوصة) بأطوال مختلفة حتى ٣ امتار . | ١٥٪ | | ٦ ـ المنظفات الكيماوية والشامبو السائل والمزيل لرائحة العرق .
أ ـ صابون سائل لتنظيف الاواني المنزلية
ب ـ منظف سائل للسجاد .
ج ـ منظف سائل للأغراض العامة .
د ـ مزيل رائحة العرق من نوع الايروسول
هـ ـ شامبو سائل للشعر . | ١٥٪ | ثانيا : على جميع جهات الاختصاص العمل بموجب هذا القرار . وزير التجارة والصناعة