بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزاري رقم ( ٤١ ) لسنة ١٩٨٥ م
في شأن قيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي الحسابات وتجديد مدة القيد وقواعد وشروط التجديد
وزير المالية والاقتصاد ،
بعد الاطلاع على المادة ( ١٠ ) والمادة ( ٣ ) من المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية والاقتصاد
قــــــرر
مادة ( ١ )
يكون اعتماد قيد كافة مراقبي الحسابات الكويتيين الذين ينطبق عليهم نص المادة ( ٣ ) من المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ لمدة خمس سنوات تبدأ اعتبارا من ١٩٨١/٧/٢٥ وتنتهي في ١٩٨٦/٧/٢٤ . ويعتبر تاريخ انتهاء اعتماد القيد المدون بشهادة القيد بالنسبة لجميع مراقبي الحسابات الذين تم اعتماد قيدهم هو ١٩٨٦/٧/٢٤ م حتى وان جاء تاريخ انتهاء الشهادة بعد هذا التاريخ .
مادة ( ٢ )
بالنسبة لمراقبي الحسابات الذين استوفوا الشروط الواردة في المادة ( ٢ ) من المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ ، بما في ذلك اجتياز امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والذين تقرر قبول طلب قيدهم ، فيكون قيدهم لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ القيد .
مادة ( ٣ )
على كافة مراقبي الحسابات الكويتيين الذين تم اعتماد قيدهم التقدم بطلب تجديد اعتماد القيد لفترة أخرى ، مرفقا بالطلب كافة البيانات والمستندات المبينة في المادة ( ٦ ) من المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ ، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ٢٥ ابريل ١٩٨٦ مع سداد الرسوم المقررة وفقا للمادة (٣٥) . تنفيذا للمادة الأولى من هذا القرار . وستعتبر شهادات القيد الصادرة بهذا الخصوص ملغية في حال عدم التقيد بالمادة الأولى والثالثة من هذا القرار .
مادة ( ٤ )
يتقدم مراقبي الحسابات الذين قبلت طلبات قيدهم وفقا للمادة ( ٢ ) من المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بطلبات تجديد القيد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء تاريخ القيد .
مادة ( ٥ )
على وكيل وزارة المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد