وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٤٠٨) لسنة ٢٠٠١
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام المادة ٣٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٦١ لسنة ١٩٩٢ بشأن حظر بيع أو شراء الأدوية للجمهور في غير الصيدليات الأهلية.
- وعلى القرار الوزاري الخاص بالأدوية الواجب الاحتفاظ بها في العيادات الخاصة.
- وبناء على توصيات الرقابة الدوائية والغذائية بهدف إحكام الرقابة على عمليات بيع وتداول الأدوية في البلاد.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يحظر على جميع العيادات الخاصة والمراكز الطبية الأهلية والمستوصفات الأهلية الاحتفاظ بأي نوع من الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية المسجلة والتي تباع بالصيدليات الأهلية أيا كان استخدامها، وعلى أصحاب تلك الجهات التقدم بقائمة تحتوي على الأسماء العلمية والتجارية للأدوية المراد الاحتفاظ بها فيها واستخداماتها وكميتها للحصول على الموافقة الرسمية عليها من وزارة الصحة ويستثنى من ذلك عينات الأدوية المسجل عليها عبارة (عينة/ مسطرة طبية مجانية غير مخصصة للبيع).
مادة ثانية
يحظر على جميع وكلاء شركات الأدوية بيع أو تزويد العيادات الخاصة والمراكز الطبية الأهلية والمستوصفات الأهلية بأي أدوية أو المستحضرات الصيدلانية المسجلة والتي تباع بالصيدليات الأهلية إلا بعد التقدم بقائمة متضمنة اسم الجهة الطالبة للدواء وأسماء الأدوية المطلوبة وكميتها والحصول على موافقة وزارة الصحة كتابيا على ذلك مع جواز قيام الشركات المذكورة بتقديم العينات الدوائية غير المخصصة للبيع لهذه الجهات بكميات محدودة والمسجل عليها عبارة (عينة/ مسطرة طبية مجانية غير مخصصة للبيع).
مادة ثالثة
تستثنى من أحكام هذا القرار الأدوية التشخيصية اللازمة لبعض التخصصات الطبية في العيادات والمراكز والمستوصفات المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار وكذلك الأدوية التي تستخدم في الحالات الطارئة شرط موافقة وزارة الصحة كتابيا.
مادة رابعة
تقوم إدارة تفتيش الأدوية بالتأكد من تطبيق هذا القرار بالطرق القانونية.
مادة خامسة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة سادسة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
صدر في: ٩ جمادى الآخرة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٨ أغسطس ٢٠٠١م