وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (404) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (415) لسنة 2005 والمعدل في (315) لسنة 2008 لصندوق أموال النقدي .
- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 4/ 6/ 2008
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 24/ 7/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (415) لسنة 2005 والمعدل في القرار الوزاري رقم (315) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :
يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة وشركة أعيان كابيتال الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) بإنشاء صندوق أموال النقدي وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى موزعة على خمسة ملايين وحدة ومبلغ 200,000,000 دينار كويتي (مائتان مليون دينار كويتي) كحد أقصى موزعة على مائتان مليون وحدة وبقيمة أسمية 1 دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) للوحدة الواحدة ووحدة الصندوق غير قابلة للتجزئة .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 19 شعبان 1429 هـ
الموافق : 21 أغسطس 2008 م