وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٦
بالشروط الواجب توافرها في التبغ الخام ومشتقاته
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن مكافحة التدخين.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٥ .
وعلى توصية اللجنة المختصة .
وبناء على مقتضيات الصحة العامة .
- قرر -
مادة أولى
يحظر ادخال التبغ الخام ومشتقاته مثل المعسل ، والسيجار ، والجراك ، وتبغ الغليون ، والبيدي ، وغيرها من مشتقات التبغ الأخرى إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية : -
أولا : الشروط الخاصة بالتبغ الخام : -
أن يوضع على العبوة ملصق يحمل البيانات الآتية
١ - كتابة التحذير باللغتين العربية والانجليزية وبخط واضح وفق النص الآتي : -
تحذير ( التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين) .
٢ - تاريخ التعبئة بالشهر والسنة .
٣ - كتابة بلد المنشأ .
٤ - كتابة اسم الشركة المنتجة .
ثانيا : الشروط الخاصة بمشتقات التبغ مثل المعسل ، السيجار الجراك ، تبغ الغليون ، البيدي وغيرها من مشتقات التبغ الأخرى : -
١ - أن يوضع على العبوة ملصق يحمل البيانات الآتية : -
أ - كتابة التحذير باللغتين العربية والانجليزية وبخط واضح على العبوة من الأمام وفقا للنص الآتي : - تحذير صحي ( التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين) بحيث لا يقل حجم الكتابة عن بنط (۸) أسود ، وبحيث لا يؤثر لون العبوة أو لون حروف الكتابة على وضوح التحذير.
ب - كتابة تاريخ الانتاج بالشهر والسنة على العبوة باللغتين العربية والانجليزية ويجب أن يكون تاريخ الانتاج المكتوب على العبوة مطابقا لتاريخ الانتاج المدون في شهادة التصنيع المصاحبة للكمية المستوردة .
ج - كتابة بلد المنشأ .
د - كتابة اسم الشركة المنتجة .
۲ - أن يقدم المستورد لوزارة الصحة شهادة تصنيع صادرة من الشركة المنتجة تفيد بأن مشتقات التبغ المستوردة لم يمض على انتاجها مدة أكثر من ستة شهور.
مادة ثانية
يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
عبد الرحمن صالح المحيلان
التاريخ : ۲۳ جمادى الأولى ١٤١٧ هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ١٩٩٦م