إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 402 لسنة 1996

رقم التشريع وسنته

402 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٤٠٢ لسنة ١٩٩٦

بالشروط الواجب توافرها

في السجاير المصنوعة بأنواعها

وزير الصحة

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن مكافحة التدخين .

وعلى قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس وزراء التعاون لدول الخليج العربية رقم (٣) بند (أولا - ١ ) للمؤتمر الأربعين باعتماء المواصفات الخليجية للسجاير رقم ٥٩٧ / ١٩٩٥ بهذا الخصوص .

وعلى كتاب هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٨٥ بتاريخ ٣/١٦/ ١٩٩٦ الموافق ١٤١٦/١٠/٢٣ هجرية المتضمن اعتماد المواصفات القياسية الخليجية للسجاير في الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة الهيئة في ١ / ١٠ / ١٩٩٥ .

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٥ ،

وبناء على مقتضيات الصحة العامة ،

قرر

مادة أولى :

يحظر ادخال السجاير المصنوعة بأنواعها الى البلاد إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية :-

١ - يجب أن يطبع على العلبة ذاتها ودون الكتابة على ملصق البيانات الآتية :-

أ - كتابة التحذير باللغتين العربية والانجليزية وبخط واضح على العلبة من الامام وفقا للنص الآتي :- تحذير صحي (التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين) بحيث لا يقل حجم حروف الكتابة عن بنط (٨) أسود، وبحيث لا يؤثر لون العلبة أو لون حروف الكتابة على وضوح التحذير.

ب - كتابة نسب النيكوتين والقطران باللغة العربية على العلبة بحيث لا تتجاوز ما تحتويه السيجارة الواحدة عن ٠.٨ مللجم من النيكوتين و١٢ مللجم من القطران .

جـ - كتابة تاريخ الانتاج بالشهر والسنة على العلبة باللغتين العربية والانجليزية ويجب أن يكون تاريخ الانتاج المكتوب على العلبة مطابقا لتاريخ الانتاج المدون في شهادة التصنيع المصاحبة للكمية المستوردة .

د ـ كتابة بلد المنشأ .

هـ ـ كتابة اسم الشركة المنتجة .

۲ ـ أن يقدم المستورد للوزارة الصحة شهادة تصنيع صادرة من الشركة المنتجة تفيد بأن السجاير أو مكوناتها المستوردة لم يمض على انتاجها مدة أكثر من ستة شهور.

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ۲۲۱ لسنة ١٩٩٥ .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

عبدالرحمن صالح المحيلان

التاريخ : ۲۳ جمادى الأول ١٤١٧ هـ

الموافق : ٦ اكتوبر ١٩٩٦

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي