إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

*

قرار وزاري رقم (40) بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية

بعد الاطلاع على المواد (60) و (61) و (63) و (89) و (90) و (91) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003 (بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية) ..

وبناء على اقتراح مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .

قرر :

مادة (1)

يعد في بنك الكويت المركزي سجل للبنوك الإسلامية ، تقيد فيه البيانات الآتية :

1) اسم البنك .

2) رقم التسجيل وتاريخه .

3) الشكل القانوني للبنك .

4) تاريخ تأسيس (أو تاريخ مباشرة العمل في دولة الكويت بالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية) .

5) رأس المال :

أ) المصرح به .

ب) المدفوع .

ج) المال المخصص للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية) .

6) صكوك التمويل :

أ) المصرح بإصدارها .

ب) المصدرة .

7) الاحتياطيات :

أ) القانوني .

ب) الاختياري .

ج) احتياطيات مخصصة للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية) .

د) احتياطيات أخرى .

8) عنوان المركز الرئيسي (أو عنوان المركز المشرف على العمل في الكويت بالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية) .

9) الفروع :

أ) في الكويت .

ب) في الخارج (بالنسبة للبنوك الإسلامية الأجنبية) .

10) أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي (أو أسماء المسئولين عن الإدارة في فروع البنوك الإسلامية الأجنبية في الكويت) .

11) أسماء مراقبي الحسابات .

12) أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

13) رقم وتاريخ قرار وزير المالية بتسجيل البنك .

14) أي بيانات أخرى يرى بنك الكويت المركزي قيدها في السجل .

مادة (2)

يقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لذلك إلى محافظ بنك الكويت المركزي ، وقبل مباشرة أي بنك إسلامي جديد لنشاطه ، ويرفق بطلب التسجيل المستندات الآتية .

أ) بالنسبة للبنوك الجديدة :

1 – صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بعد التوثيق .

2 – صورة من محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية التي تم التصديق فيها على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

3 – أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

4 – أي مستندات أو تعهدات يطلبها بنك الكويت المركزي .

ب) بالنسبة للبنوك القائمة وقت صدور هذه اللائحة :

1 – صورة من الوثيقة القانونية لتأسيس البنك والنظام الأساسي للبنك .

2 – صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين الماليتين السابقتين ، مرفقاً بها شهادة وتكرير مراقبي الحسابات .

3 – صورة من محضر جلسة آخر جمعية عامة ، تم التصديق فيها على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين ، وصورة من القرار الصادر بتعيين رئيس الجهاز التنفيذي الحالي .

4 – أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

5 – أي مستندات أخرى أو تعهدات يطلبها بنك الكويت المركزي .

جـ) بالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية :

1 – تعهد من المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات الأخرى التي قد تستحق على الفرع .

2 – ما يفيد تحويل الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في الكويت .

3 – صورة من القرار الصادر بتعيين المدير المسئول عن إدارة الفرع في الكويت .

4 – أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

5 – أي مستندات أو تعهدات أخرى يطلبها بنك الكويت المركزي .

مادة (3)

يجب أن تدون البيانات في السجل بشكل واضح ، وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط . ويقوم بنك الكويت المركزي بإخطار البنك طالب التسجيل كتابة بما يفيد قيده في السجل .

مادة (4)

يقدم طلب التعديل المراد إدخاله على عقد التأسيس للبنك ، أو نظامه الأساسي ، أو البيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذه اللائحة إلى محافظ بنك الكويت المركزي على النموذج المعد لذلك ، وترفق به المستندات الدالة على هذا التعديل .

ويخطر البنك طالب التعديل بالقرار الصادر من محافظ بنك الكويت المركزي في شأن طلب التعديل .

مادة (5)

يؤشر في السجل بكل تغيير أو تعديل للبيانات المقيدة في السجل ، مع ذكر تاريخ التغيير أو التعديل والمستند المؤيد لذلك .

مادة (6)

بعد نفاذ قرار وزير المالية الصادر بشطب أحد البنوك من السجل طبقاً لأحكام المادة (63) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه ، يجرى شطب البيانات المقيدة في السجل ، ويشار في السجل إلى تاريخ الشطب وسببه .

مادة (7)

تنشر في الجريدة الرسمية أي بيانات يتم قيدها في السجل ، وكذلك أي تعديل يتم على هذه البيانات .

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

محمود عبد الخالق النوري

صدر في : 6 شوال 1424 هـ

الموافق : 30 نوفمبر 2003م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي