بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزارى رقم ( ٤٠ ) لعام ١٩٨٥م
فى شأن تجديد وأعادة تشكيل لجنة القيد فى سجل مراقبى الحسابات
وزير المالية والاقتصاد ،
بعد الاطلاع على نص المادتين (٢) و (٦) من المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
وعلى القرار الوزارى رقم (٧٤) لسنة ١٩٨١ والصادر بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٨١ .
وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية والاقتصاد
قرر
مادة ( ١ )
يعاد تشكيل لجنة القيد في سجل مراقبى الحسابات على النحو التالى :ــ
١ ــ السيد/عبدالمحسن يوسف الحنيف وكيل وزارة المالية والاقتصاد رئيسا
٢ ــ السيد/ على عبدالرحمن الحساوى
٣ ــ السيد/على عبدالله المرتجى عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
مادة ( ٢ )
يعين اعضاء اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة ( ٣ )
تلتزم اللجنة في مباشرة اعمالها بالمهام الموضحة في قرار تشكيلها .
مادة ( ٤ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد
الكويت فى : ١١ ربيع الاول ١٤٠٦هـ
الموافق : ١٩٨٥/١١/٢٣م