إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة المالية والاقتصاد

قرار وزارى رقم ( ٤٠ ) لعام ١٩٨٥م

فى شأن تجديد وأعادة تشكيل لجنة القيد فى سجل مراقبى الحسابات

وزير المالية والاقتصاد ،

بعد الاطلاع على نص المادتين (٢) و (٦) من المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

وعلى القرار الوزارى رقم (٧٤) لسنة ١٩٨١ والصادر بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٨١ .

وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية والاقتصاد

قرر

مادة ( ١ )

يعاد تشكيل لجنة القيد في سجل مراقبى الحسابات على النحو التالى :ــ

١ ــ السيد/عبدالمحسن يوسف الحنيف وكيل وزارة المالية والاقتصاد رئيسا

٢ ــ السيد/ على عبدالرحمن الحساوى

٣ ــ السيد/على عبدالله المرتجى عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

مادة ( ٢ )

يعين اعضاء اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد .

مادة ( ٣ )

تلتزم اللجنة في مباشرة اعمالها بالمهام الموضحة في قرار تشكيلها .

مادة ( ٤ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير المالية والاقتصاد

الكويت فى : ١١ ربيع الاول ١٤٠٦هـ

الموافق : ١٩٨٥/١١/٢٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي