إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٤ لسنة ٢٠٠١

بإشهار مبرة البر الخيرية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام

- وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني.

- وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

. وعلى النظام الأساسي لمبرة البر الخيرية.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تشهر مبرة البر الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ٨ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق : ٣ يناير ٢٠٠١ م

ملخص النظام الأساسي

لمبرة البر الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم "مبرة البر الخيرية" ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (١٠١) وذلك بهدف التأكيد على روح الأخوة الإسلامية الصادقة ومساعدة المحتاجين بالملبس والمأكل والأثاث والصدقات العينية ومعاونة الأسر المتعففة.. تقديم المعرفة بالإسلام لمختلف المستويات العلمية.. نشر البحوث والدراسات والمؤلفات التي تيسر تحصيل المعرفة بالإسلام والعلوم وثقافته.. متابعة ما ينشر عن الإسلام من كتب وبحوث ودراسات باللغة العربية واللغات الأجنبية وتحليلها ومناقشتها.. تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية.. تقديم المنح التشجيعية والحوافز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات. مساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر. أو النفع العام أو من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض وأغراض المبرة.

والمؤسسون هم:

١ - د. أحمد عبدالعزيز يوسف المزيني.

٢ - عبدالعزيز أحمد صالح الذيب.

٣ - أحمد عبدالعزيز أحمد الذيب.

٤ - محمد عبدالعزيز أحمد الذيب.

٥ - محمود محمد عبدالرحمن الجيعان.

٦ - نبيل عبدالله علي الطبهول الجريسي.

٧ - شريفة محمود محمد الجيعان.

٨ - رنا أحمد عبدالعزيز المزيني.

٩ - ريم أحمد عبدالعزيز المزيني.

١٠ - دينا عبدالعزيز أحمد الذيب.

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي