إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - و

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ل ع ٤ / ١٩٩٧ )

في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية

كمواصفات قياسية كويتية إلزامية

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع ،

على المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .

وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن اصدار قانون الصناعة .

وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتماد المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية كويتية وذلك في اجتماعها الثالث لسنة ١٩٩٦ المنعقد في ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٦ .

قرر

مادة أولى

تكون المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية إلزامية :

١) م ق ك ٨٥٤ / ٩٧ : المربى والجيلي والمرملاد .

م ق خ ٦٤٠ / ٩٦

٢) م ق ك ٨٥٥ / ٩٧ : طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية - م ق خ ٦٤١ / ٩٦ الجزء الخامس - تقدير العسر الكلي والكالسيوم والمغنيسيوم .

٣) م ق ك ٨٥٦ / ٩٧ : طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية - م ق خ ٦٤٢ / ٩٦ الجزء السادس - تقدير النترات والفلوريدات والبورات .

٤) م ق ك ٨٥٧ / ٩٧ : بذور حبة البركة ( الحبة السوداء ) الكاملة م ق خ ٦٤٣ / ٩٦ والمطحونة .

٥) م ق ك ٧٥ / ٩٧ : القشدة .

م ق خ ٦٥١ / ٩٦

٦) م ق ك ٨٥٨ / ٩٧ : ميكروبيولوجي - إرشادات عامة لتجهيز م ق خ ٦٥٢ / ٩٦ التخفيفات للفحص الميكروبيولوجي .

٧) م ق ك ٨٥٩ / ٩٧ : الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات م ق خ ٦٥٤ / ٩٦ الاستعمالات التغذوية الخاصة .

٨) م ق ك ٨٦٠ / ٩٧ : الطرق الميكروبيولوجية لفحص اللحوم م ق خ ٦٥٥ / ٩٦ والأسماك والقشريات ومنتجاتها .

مادة ثانية

تسحب المواصفة القياسية الكويتية التالية :

م ق ك ٧٥ / ١٩٨٠ : القشدة ( الكريمة ) .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ النشر ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .

صدر في : ١ رجب ١٤١٨ هـ

الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٧ م

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي