الكويت اليوم - و
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ل ع ٤ / ١٩٩٧ )
في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية
كمواصفات قياسية كويتية إلزامية
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع ،
على المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن اصدار قانون الصناعة .
وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتماد المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية كويتية وذلك في اجتماعها الثالث لسنة ١٩٩٦ المنعقد في ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٦ .
قرر
مادة أولى
تكون المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية إلزامية :
١) م ق ك ٨٥٤ / ٩٧ : المربى والجيلي والمرملاد .
م ق خ ٦٤٠ / ٩٦
٢) م ق ك ٨٥٥ / ٩٧ : طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية - م ق خ ٦٤١ / ٩٦ الجزء الخامس - تقدير العسر الكلي والكالسيوم والمغنيسيوم .
٣) م ق ك ٨٥٦ / ٩٧ : طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية - م ق خ ٦٤٢ / ٩٦ الجزء السادس - تقدير النترات والفلوريدات والبورات .
٤) م ق ك ٨٥٧ / ٩٧ : بذور حبة البركة ( الحبة السوداء ) الكاملة م ق خ ٦٤٣ / ٩٦ والمطحونة .
٥) م ق ك ٧٥ / ٩٧ : القشدة .
م ق خ ٦٥١ / ٩٦
٦) م ق ك ٨٥٨ / ٩٧ : ميكروبيولوجي - إرشادات عامة لتجهيز م ق خ ٦٥٢ / ٩٦ التخفيفات للفحص الميكروبيولوجي .
٧) م ق ك ٨٥٩ / ٩٧ : الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات م ق خ ٦٥٤ / ٩٦ الاستعمالات التغذوية الخاصة .
٨) م ق ك ٨٦٠ / ٩٧ : الطرق الميكروبيولوجية لفحص اللحوم م ق خ ٦٥٥ / ٩٦ والأسماك والقشريات ومنتجاتها .
مادة ثانية
تسحب المواصفة القياسية الكويتية التالية :
م ق ك ٧٥ / ١٩٨٠ : القشدة ( الكريمة ) .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ النشر ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
صدر في : ١ رجب ١٤١٨ هـ
الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٧ م
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف