المؤسسة العامة للموانئ
قرار وزاري
رقم م م / ٩ / ٨٨ – ۱۶۵
وزير الدولة لشئون الخدمات – رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ : –
– بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ ،
– وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش/٨٨/٢٤ الخاص بتعرفة ورسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة ،
– وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الصادر في دورة انعقاده الحادية والعشرين ( ٤٨ ) المنعقدة في ١٠ أغسطس ۱۹۸۷ م ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٧/٤٩ المنعقدة في ۱۹۸۷/۱۰/٤ م –
قرر
مادة أولى
تعفى المادة الرابعة من الفصل الأول من الباب الرابع – من القرار الوزاري رقم أ ع ش/٨٨/٢٤ الخاص بتعرفة ورسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة – التي تقضي باستيفاء خمسة دنانير عن كل ساعة تستخدم فيها أي من رافعات الرصيف الكهربائية .
مادة ثانية
تستخدم الرافعات المذكورة لأغراض التفريغ والشحن بدون أجور .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الدولة لشئون الخدمات
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ
الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة
قرار وزير التجارة والصناعة رقم أ ع ش/٤ لسنة ۱۹۸۸
في شأن تحديد سعر بيع مياه البحر للتبريد للصناعات في منطقة الشعيبة الصناعية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر في ١٦ مارس ۱۹۷۰ في شأن إنشاء إدارة عامة لمنطقة الشعيبة المعدل بالمرسوم الأميري الصادر في ١٧ يوليو ۱۹۷۷ ،
وعلى قرار وزير المالية رقم ( أ ع ش / ١٥ / ٧٥ ) الصادر بتاريخ ١٩٧٥/٧/٨ في شأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة ،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم أ ع ش / ۲ لسنة ۱۹۷۹ ،
وبناء على عرض المدير العام للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة
قــــــــرر
مادة أولى
يحدد سعر بيع مياه البحر للتبريد للصناعات في منطقة الشعيبة الصناعية بواقع ( ٣.٦ فلساً ) للمتر المكعب الواحد .
مادة ثانية
تبرم الإدارة العامة مع الشركات الصناعية المستفيدة بمياه البحر للتبريد عقوداً تتضمن شروط استهلاك هذه المياه وبصورة خاصة بيأن حدود الاستهلاك الأدنى التي تحقق سداد نفقات الإدارة العامة في إطار هذه الخدمة التي يتم الاتفاق عليها بين الإدارة العامة وبين الشركات المذكورة .
مادة ثالثة
يلغى قرار وزير التجارة والصناعة رقم أ ع ش/٢ لسنة ۱۹۷۹ ويعمل بعكس هذا القرار .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ١٥ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ الموافق ١ يونيو ( حزيران ) ۱۹۸۸م .
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ : ۱۱ رجب ١٤٠٨ هـ
الموافق : ۲۷ مارس ۱۹۸۸ م