قرر
مادة أولى
. منح بنك اتش .اس .بي .سي الشرق الأوسط لإنشاء فرع بنك إنجليزي الجنسية تحت طلب رقم (2) بتاريخ 9/ 5/ 2005 بحجم الاستثمار 15 مليون دينار كويتي المزايا التالية :
1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة سنتين قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة الإعفاء عن عشر سنوات .
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 4 ذي القعدة 1426هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005م
قرار وزاري رقم (395) لسنة 2005م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت .
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها الثاني عشر بتاريخ 1/ 11/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي .
قرر
مادة أولى
منح شركة داو يورب هولدينج لمصنع الأوليفينات (الإيثلين والإيثيلين جلايكول) هولندية الجنسية تحت طلب رقم (12) بتاريخ 30/ 6/ 2004 بحجم استثمار 328 مليون دينار كويتي والطاقة الإنتاجية (600/ 850) كيلو طن سنوياً المزايا التالية :
1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع .
2- الإعفاء الكلي من الرسوم الجمركية على واردات المشروع للآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة والمواد الأولية والبضائع نصف تصنيع ومواد التغليف والتعبئة اللازمة بإجمالي قيمة الواردات 709 , 999 , 165 دنانير كويتية .
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 4 ذي القعدة 1426هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (392) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها (3/ 2) بتاريخ 31/ 5/ 2005 ،
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،
قرر
(مادة أولى)
منح بنك بي .أن .بي باريبا لإنشاء فرع بنك فرنسي الجنسية تحت طلب رقم (1) بتاريخ 4/ 11/ 2004 بحجم الاستثمار 15 مليون دينار كويتي المزايا التالية :
1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن لا تتجاوز مدة الإعفاء عن عشر سنوات .
(مادة ثانية)
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 4 ذو القعدة 1426هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005 م
قرار وزاري رقم (394) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها الثاني عشر بتاريخ 1/ 11/ 2004 ،
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،
قرر
(مادة أولى)
منح شركة داو يورب هولدينج لمصنع (إنتاج الستايرين) هولندية الجنسية تحت طلب رقم (11) بتاريخ 30/ 6/ 2004 بحجم