إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 394 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

394 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

منح بنك اتش .اس .بي .سي الشرق الأوسط لإنشاء فرع بنك انجليزي الجنسية تحت طلب رقم (2) بتاريخ 9/ 5/ 2005 بحجم الاستثمار 15 مليون دينار كويتي المزايا التالية :

1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة سنتين قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة الإعفاء عن عشر سنوات .

مادة ثانية

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 ذي القعدة 1426هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2005م

قرار وزاري رقم (395) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت .

- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها الثاني عشر بتاريخ 1/ 11/ 2004 .

- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي .

قرر

مادة أولى

منح شركة داو يورب هولدينج لمصنع الأوليفينات (الاثيلين والاثيلين جلايكول) هولندية الجنسية تحت طلب رقم (12) بتاريخ 30/ 6/ 2004 بحجم استثمار 328 مليون دينار كويتي والطاقة الإنتاجية (600/ 850) كيلو طن سنوياً المزايا التالية :

1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع .

2- الاعفاء الكلي من الرسوم الجمركية على واردات المشروع للآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة والمواد الأولية والبضائع نصف مصنعة ومواد التغليف والتعبئة اللازمة باجمالي قيمة الواردات 165,999,709 دنانير كويتية .

مادة ثانية

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 ذي القعدة 1426هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2005م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (392) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها (3/ 2) بتاريخ 31/ 5/ 2005 ،

- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،

قرر

(مادة أولى)

منح بنك بي .أن .بي باريبا لإنشاء فرع بنك فرنسي الجنسية تحت طلب رقم (1) بتاريخ 4/ 11/ 2004 بحجم الاستثمار 15 مليون دينار كويتي المزايا التالية :

1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن لا تتجاوز مدة الإعفاء عن عشر سنوات .

(مادة ثانية)

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 ذو القعدة 1426هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2005 م

قرار وزاري رقم (394) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها الثاني عشر بتاريخ 1/ 11/ 2004 ،

- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،

قرر

(مادة أولى)

منح شركة داو يورب هولدينج لمصنع (انتاج السطايرين) هولندية الجنسية تحت طلب رقم (11) بتاريخ 30/ 6/ 2004 بحجم استثمار 99 مليون دينار كويتي والطاقة الانتاجية 450 طن سنويا المزايا التالية :

1 - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع .

2 - الإعفاء الكلي من الرسوم الجمركية على واردات المشروع للآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة والمواد الأولية والبضائع نصف تصنيع ومواد التغليف والتعبئة باجمالي قيمة الواردات 57,937,200 دينار كويتي .

(مادة ثانية)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 4 ذو القعدة 1426هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2005 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 498 / 2005

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .

وعلى المواد (6) ، (7) ، (8) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم ورقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة الشال للاستثمار المؤرخ 20 / 11 / 2005 وكذا طلب التسجيل المؤرخ 26 / 11 / 2005 ، بشأن تسجيل الشركة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بتسجيل شركة الشال للاستثمار بالبيانات التالية :

اسم الشركة وعنوانها : شركة الشال للاستثمار .

الصالحية - برج السحاب - الدور التاسع

الطبيعة القانونية للشركة : شركة مساهمة كويتية مقفلة .

تاريخ التأسيس : 19 / 11 / 2005 .

مدة الشركة : غير محددة .

رأس المال المصرح به والمدفوع : 15 مليون دينار كويتي .

أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام :

- السيد/ جاسم خالد السعدون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد/ جيرار سينا ب سينابيان نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ عادل جاسم النجادة عضو مجلس إدارة

- السيد/ أحمد يوسف الصقر عضو مجلس إدارة

- السيد/ هيثم سليمان الخالد عضو مجلس الإدارة

مراقب الحسابات : بدر وشركاه برايس وترهاوس كوبرز .

أسماء الشركاء الأجانب :

الاسم الجنسية

1- علي خليفة علي الكواري قطري

2- سبيكة محمد الخاطر قطرية

3- محمد أحمد سعيد القاسمي إماراتي

4- جيرار سيناب سينابيان لبناني

5- مازن علي الخطيب لبناني

6- سمير ابراهيم حسين حبايب أردني

7- كميل رافائيل كندي

8- داريوش حسن رصائي إيراني

9- سهيلة جمال حسين إسماعيل أردنية

10- بشرى نامدار جابري إيرانية

11- علي عبد الرحمن الزعتري لبناني

12- ريفا ميلاد القارح لبنانية

13- جورج اكليد ايليا برباري لبناني

14- حسين خالد فخر الدين لبناني

15- أعيذ محمد برهان بيرودي سوري

16- أسامة سميح سعيدان أردني

17- عبد الرزاق خيون جودة سويدي

18- فتحي عبد الفتاح ناصر الدين أردني

19- اجاياكومار اسوديفان اسوديفان ناير هندي

20- مهدي درويش مصطفى قمحية أردني

21- هيفاء توفيق حسن أبوربيع أردنية

22- علي عمر سعيد باقحيزل يمني

23- محمد اسراف بولي كور عبدالله هندي

24- الله بخش بلوشي سيف الله خان باكستاني

25- موادين كونهي ادبيرا فالاييل هندي

26- مصطفى محمد بن حسن البوحمد سعودي

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 ذو القعدة 1426هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2005م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي