إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 394 لسنة 2005

قرار وزاري رقم 394 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

394 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحد 16 ذو القعدة 1426هـ - 18 / 12 / 2005م

الكويت اليوم العدد 747 السنة الثانية والخمسون - 12

قرر
مادة أولى
منح بنك اتش .اس .بي .سي الشرق الأوسط لإنشاء فرع
بنك انجليزي الجنسية تحت طلب رقم (2) بتاريخ 9/ 5/ 2005
بحجم الاستثمار 15 مليون دينار كويتي المزايا التالية :
1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة سنتين قابلة للتجديد على
ألا تتجاوز مدة الإعفاء عن عشر سنوات .
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 ذي القعدة 1426هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005م

قرار وزاري رقم (395) لسنة 2005م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار
الائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت .
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها
الثاني عشر بتاريخ 1/ 11/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي .
قرر
مادة أولى
منح شركة داو يورب هولدينج لمصنع الأوليفينات (الاثيلين
والاثيلين جلايكول) هولندية الجنسية تحت طلب رقم (12)
بتاريخ 30/ 6/ 2004 بحجم استثمار 328 مليون دينار كويتي
والطاقة الإنتاجية (600/ 850) كيلو طن سنوياً المزايا التالية :
1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات من بدء التشغيل
الفعلي للمشروع .
2- الاعفاء الكلي من الرسوم الجمركية على واردات المشروع
للآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة والمواد الأولية والبضائع
نصف مصنعة ومواد التغليف والتعبئة اللازمة باجمالي قيمة
الواردات 165,999,709 دنانير كويتية .
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 ذي القعدة 1426هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (392) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها
(3/ 2) بتاريخ 31/ 5/ 2005 ،
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال
الأجنبي ،

قرر
(مادة أولى)
منح بنك بي .أن .بي باريبا لإنشاء فرع بنك فرنسي الجنسية
تحت طلب رقم (1) بتاريخ 4/ 11/ 2004 بحجم الاستثمار 15
مليون دينار كويتي المزايا التالية :
1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة سنتين قابلة للتجديد على
أن لا تتجاوز مدة الإعفاء عن عشر سنوات .
(مادة ثانية)
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في
الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 ذو القعدة 1426هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005 م

قرار وزاري رقم (394) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها
الثاني عشر بتاريخ 1/ 11/ 2004 ،
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال
الأجنبي ،

قرر
(مادة أولى)
منح شركة داو يورب هولدينج لمصنع (انتاج السطايرين)
هولندية الجنسية تحت طلب رقم (11) بتاريخ 30/ 6/ 2004 بحجم
الكويت اليوم العدد 747 السنة الثانية والخمسون - 13

استثمار 99 مليون دينار كويتي والطاقة الانتاجية 450 طن سنويا
المزايا التالية :
1 - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات من بدء
التشغيل الفعلي للمشروع .
2 - الإعفاء الكلي من الرسوم الجمركية على واردات
المشروع للآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة والمواد الأولية
والبضائع نصف تصنيع ومواد التغليف والتعبئة باجمالي قيمة
الواردات 57,937,200 دينار كويتي .

(مادة ثانية)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في
الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 4 ذو القعدة 1426هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005 م

بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 498 / 2005

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .
وعلى المواد (6) ، (7) ، (8) من القرار الوزاري الصادر في
شأن تنظيم ورقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة الشال للاستثمار المؤرخ 20 / 11 / 2005
وكذا طلب التسجيل المؤرخ 26 / 11 / 2005 ، بشأن تسجيل الشركة
في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر

مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت
المركزي بتسجيل شركة الشال للاستثمار بالبيانات التالية :
اسم الشركة وعنوانها : شركة الشال للاستثمار .
الصالحية - برج السحاب - الدور التاسع
الطبيعة القانونية للشركة : شركة مساهمة كويتية مقفلة .
تاريخ التأسيس : 19 / 11 / 2005 .
مدة الشركة : غير محددة .
رأس المال المصرح به والمدفوع : 15 مليون دينار كويتي .
أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام :

- السيد/ جاسم خالد السعدون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد/ جيرار سينا ب سينابيان نائب رئيس مجلس الإدارة

الأحد 16 ذو القعدة 1426 هـ - 18 / 12 / 2005م

- السيد/ عادل جاسم النجادة عضو مجلس إدارة
- السيد/ أحمد يوسف الصقر عضو مجلس إدارة
- السيد/ هيثم سليمان الخالد عضو مجلس الإدارة

مراقب الحسابات : بدر وشركاه برايس وترهاوس كوبرز .
أسماء الشركاء الأجانب :

الاسم الجنسية
1- علي خليفة علي الكواري قطري
2- سبيكة محمد الخاطر قطرية
3- محمد أحمد سعيد القاسمي إماراتي
4- جيرار سيناب سينابيان لبناني
5- مازن علي الخطيب لبناني
6- سمير ابراهيم حسين حبايب أردني
7- كميل رافائيل كندي
8- داريوش حسن رصائي إيراني
9- سهيلة جمال حسين إسماعيل أردنية
10- بشرى نامدار جابري إيرانية
11- علي عبد الرحمن الزعتري لبناني
12- ريفا ميلاد القارح لبنانية
13- جورج اكليد ايليا برباري لبناني
14- حسين خالد فخر الدين لبناني
15- أعيذ محمد برهان بيرودي سوري
16- أسامة سميح سعيدان أردني
17- عبد الرزاق خيون جودة سويدي
18- فتحي عبد الفتاح ناصر الدين أردني
19- اجاياكومار اسوديفان اسوديفان ناير هندي
20- مهدي درويش مصطفى قمحية أردني
21- هيفاء توفيق حسن أبوربيع أردنية
22- علي عمر سعيد باقحيزل يمني
23- محمد اسراف بولي كور عبدالله هندي
24- الله بخش بلوشي سيف الله خان باكستاني
25- موادين كونهي ادبيرا فالاييل هندي
26- مصطفى محمد بن حسن البوحمد سعودي

مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 ذو القعدة 1426هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي