وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (393) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإكشاء صناديق الاستثمار ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2003 بشأن إنشاء صندوق الكويت الاستثماري ،
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش .م .ك) عامة والمؤرخ في 4/ 6/ 2008 ،
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة ،
- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الكويت الاستثماري .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 6/ 7/ 2008 ،
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة ،
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2003 لتصبح كالتالي :-
يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش .م .ك) عامة بإنشاء صندوق الكويت الاستثماري وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د .ك (مائة مليون دينار كويتي) ، علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار 1000 وحدة (ألف وحدة) وبقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق بيع وشراء الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية واستثمار النقد المتوفر في أدوات الاستثمار المالية الإسلامية المناسبة والتي لا يترتب عليها أغراض تمويلية وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وما هو مقرر في المادة عشرون من النظام الأساسي .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 27 رجب 1429 هـ
الموافق : 30 يوليو 2008م