إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 392 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

392 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولي

. منح بنك اتش .اس .بي .سي الشرق الأوسط لإنشاء فرع بنك انجليزي الجنسية تحت طلب رقم (2) بتاريخ 9 / 5 / 2005 بحجم الاستثمار 15 مليون دينار كويتي المزايا التالية :

1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة سنتين قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة الإعفاء عن عشر سنوات .

مادة ثانية

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 ذي القعدة 1426هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2005م

قرار وزاري رقم (395) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23 / 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت .

- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها الثاني عشر بتاريخ 1 / 11 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي .

قرر

مادة أولى

منح شركة داو يورب هولدينج لمصنع الأوليفينات (الإيثلين والإيثيلين جلايكول) هولندية الجنسية تحت طلب رقم (12) بتاريخ 30/ 6 / 2004 بحجم استثمار 328 مليون دينار كويتي والطاقة الإنتاجية (600/ 850) كيلو طن سنوياً المزايا التالية :

1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع .

2- الاعفاء الكلي من الرسوم الجمركية على واردات المشروع للآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة والمواد الأولية والبضائع نصف مصنعة ومواد التغليف والتعبئة اللازمة باجمالي قيمة الواردات 165,999,709 دنانير كويتية .

مادة ثانية

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 ذي القعدة 1426هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2005م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (392) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23 / 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها (3/ 2) بتاريخ 31 / 5/ 2005 ،

- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،

قرر

(مادة أولى)

منح بنك بي .أن .بي باريبا لإنشاء فرع بنك فرنسي الجنسية تحت طلب رقم (1) بتاريخ 4/ 11 / 2004 بحجم الاستثمار 15 مليون دينار كويتي المزايا التالية :

1 - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن لا تتجاوز مدة الإعفاء عن عشر سنوات .

(مادة ثانية)

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 ذو القعدة 1426هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2005 م

قرار وزاري رقم (394) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23 / 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها الثاني عشر بتاريخ 1 / 11 / 2004 ،

- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،

قرر

(مادة أولى)

منح شركة داو يورب هولدينج لمصنع (انتاج الستايرين) هولندية الجنسية تحت طلب رقم (11) بتاريخ 30/ 6/ 2004 بحجم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي