الكويت اليوم العدد 747 السنة الثانية والخمسون - 11 الأحد 16 ذو القعدة 1426 هـ - 18 / 12 / 2005م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (387) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك) المؤرخ في 18 / 9 / 2005 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة لصندوق أطلس للاستثمار في صناديق التحوط والشركة المذكورة أعلاه وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 26 / 10 / 2005 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك) بتسويق صندوق أطلس للاستثمار في صناديق التحوط تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 10,000,000 دولاراً أمريكياً (عشرة ملايين دولاراً أمريكياً) وبحد أقصى 100,000,000 دولاراً أمريكياً (مائة مليون دولاراً أمريكياً) بقيمة اسميه 10 دولار أمريكي للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 500,000 دولاراً أمريكياً (خمسمائة ألف دولاراً أمريكياً) .
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق هو تحقيق عوائد رأسمالية مطلقة بنسبة تذبذب منخفضة وذلك من خلال الاستثمار في محفظة من صناديق التحوط المدارة من قبل فريق ذي خبرة واسعة من المدراء من ذوي السياسات الاستثمارية المختلفة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشرين سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 3 ذو القعدة 1426هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2005 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (390) لسنة 2005م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23 / 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت .
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها الثاني عشر بتاريخ 1 / 11 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي .
قرر
مادة أولى
منح شركة يونيون كاربيد كوربوريشن لمصنع انتاج (البولي ايثيلين) أمريكية الجنسية تحت طلب رقم (10) بتاريخ 30 / 6 / 2004 بحجم الاستثمار 60 مليون دينار كويتي والطاقة 300,000 كيلو طن سنوياً المزايا التالية :
1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع .
2- الاعفاء الكلي من الرسوم الجمركية على واردات المشروع التالية للآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة والمواد الأولية والبضائع نصف مصنعة ومواد التغليف والتعبئة بإجمالي قيمة الواردات 10,563,934 ديناراً كويتياً .
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 4 ذي القعدة 1426 هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005م
قرار وزاري رقم (391) لسنة 2005م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23 / 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت .
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها (3/2) بتاريخ 31 / 5 / 2005 .
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي .
الكويت اليوم العدد 747 السنة الثانية والخميسون - 12
الأحد 16 ذو القعدة 1426 هـ - 18 /12/ 2005م
قرر
مادة أولى
- منح بنك اتش . اس . بي . سي الشرق الأوسط لإنشاء فرع
بنك انجليزي الجنسية تحت طلب رقم (2) بتاريخ 9/ 5/ 2005
بحجم الاستثمار 15 مليون دينار كويتي المزايا التالية :
1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة سنتين قابلة للتجديد على
ألا يتجاوز مدة الإعفاء عن عشر سنوات .
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 4 ذي القعدة 1426هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005م
قرار وزاري رقم (395) لسنة 2005م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت .
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها
الثاني عشر بتاريخ 1/ 11/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي .
قرر
مادة أولى
منح شركة داو يورب هولدينج لمصنع الأوليفينات (الايثلين
والإيثيلين جلايكول) هولندية الجنسية تحت طلب رقم (12)
بتاريخ 30/ 4/ 2004 بحجم استثمار 328 مليون دينار كويتي
والطاقة الإنتاجية (600/ 850) كيلو طن سنوياً المزايا التالية :
1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات من بدء التشغيل
الفعلي للمشروع .
2- الأعفاء الكلي من الرسوم الجمركية على واردات المشروع
للآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة والمواد الأولية والبضائع
نصف تصنيع ومواد التغليف والتعبئة اللازمة بإجمالي قيمة
الواردات 709, 999, 165 دنانير كويتية .
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 4 ذي القعدة 1426هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (392) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها
(3/ 2) بتاريخ 31/ 5/ 2005 ،
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال
الأجنبي ،
قرر
(مادة أولى)
منح بنك بي . أن . بي باريبا لإنشاء فرع بنك فرنسي الجنسية
تحت طلب رقم (1) بتاريخ 4/ 11/ 2004 بحجم الاستثمار 15
مليون دينار كويتي المزايا التالية :
1 - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة سنتين قابلة للتجديد على
أن لا يتجاوز مدة الإعفاء عن عشر سنوات .
(مادة ثانية)
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في
الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 4 ذو القعدة 1426هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2005 م
قرار وزاري رقم (394) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها
الثاني عشر بتاريخ 1/ 11/ 2004 ،
- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال
الأجنبي ،
قرر
(مادة أولى)
منح شركة داو يورب هولدينج لمصنع (إنتاج السايرين)
هولندية الجنسية تحت طلب رقم (11) بتاريخ 30/ 6/ 2004 بحجم