إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تحدرها وزارة الإعلام

العدد

646

السنة الخمسون

الأحد

27 شوال 1424 هـ

21 ديسمبر ( كانون أول ) 2003 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (39) بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية

بعد الاطلاع على المواد (60) ، (61) و (63) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .

وعلى قرار وزير المالية الصادر في 3 / 11 / 1969 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

وبناء على اقتراح مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .

قرر :

مادة (1)

يعد في بنك الكويت المركزي سجل للبنوك تقيد فيه البيانات الآتية :

(1) اسم البنك .

(2) رقم التسجيل وتاريخه .

(3) الشكل القانوني للبنك .

(4) تاريخ التأسيس (أو تاريخ مباشرة العمل في الكويت بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية) .

(5) رأس المال :

أ) المصرح به .

ب) المدفوع .

ج) المخصص للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية) .

(6) السندات :

أ) المصرح بإصدارها .

ب) المصدرة .

(7) الاحتياطيات :

أ) القانوني .

ب) الاختياري .

ج) احتياطيات مخصصة للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية) .

د) احتياطيات أخرى .

(8) عنوان المركز الرئيسي (أو عنوان المركز المشرف على العمل في الكويت بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية) .

(9) الفروع :

أ) في الكويت .

ب) في الخارج (بالنسبة للبنوك الكويتية) .

(10) أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي (أو أسماء المسئولين عن الإدارة في فروع البنوك الأجنبية في الكويت) .

(11) أسماء مراقبي الحسابات .

(12) رقم وتاريخ قرار وزير المالية بقبول التسجيل .

(13) أي بيانات أخرى يرى بنك الكويت المركزي قيدها في السجل .

مادة (2)

يقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لذلك إلى محافظ بنك الكويت المركزي ، وقبل مباشرة أي بنك جديد لنشاطه ، ويرفق بطلب التسجيل المستندات الآتية .

أ) بالنسبة للبنوك الجديدة :

1 - صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بعد التوثيق .

2 - صورة من محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية التي تم التصديق فيها على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

3 - أي مستندات أو تعهدات يطلبها بنك الكويت المركزي .

ب) بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية :

1 - تعهد من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأية حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات الأخرى التي قد تستحق على الفرع .

2 - ما يفيد تحويل الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في الكويت .

3 - صورة من القرار الصادر بتعيين المدير المسئول عن إدارة الفرع في الكويت .

4 - أي مستندات أو تعهدات أخرى يطلبها بنك الكويت المركزي .

مادة (3)

يجب أن تدون البيانات في السجل بشكل واضح ، وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط . ويقوم بنك الكويت المركزي بإخطار البنك طالب التسجيل كتابة بما يفيد قيده في السجل .

مادة (4)

يقدم طلب التعديل المراد إدخاله على عقد التأسيس للبنك ، أو نظامه الأساسي ، أو البيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذه اللائحة إلى محافظ بنك الكويت المركزي على النموذج المعد لذلك ، وترفق به المستندات الدالة على هذه التعديل .

ويخطر البنك طالب التعديل بمضمون القرار الصادر من محافظ بنك الكويت المركزي في شأن طلب التعديل .

مادة (5)

يؤشر في السجل بكل تغيير أو تعديل للبيانات المقيدة في السجل ، مع ذكر تاريخ التغيير أو التعديل والمستند المؤيد لذلك .

مادة (6)

بعد نفاذ قرار وزير المالية الصادر بشطب أحد البنوك من السجل طبقاً لأحكام المادة (63) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه ، يجرى شطب البيانات المقيدة في السجل ، ويشار في السجل إلى تاريخ الشطب وسببه .

مادة (7)

تنشر في الجريدة الرسمية أي بيانات يتم قيدها في السجل ، وكذلك أي تعديل يتم على هذه البيانات .

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

محمود عبد الخالق النوري

صدر في : 6 شوال 1424 هـ

الموافق : 30 نوفمبر 2003م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي