صدرت في 11 ديسمبر 1954م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تحدرها وزارة الإعلام
العدد
646
السنة الخمسون
الأحد
27 شوال 1424 هـ
21 ديسمبر ( كانون أول ) 2003 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (39) بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية
بعد الاطلاع على المواد (60) ، (61) و (63) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .
وعلى قرار وزير المالية الصادر في 3 / 11 / 1969 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
وبناء على اقتراح مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قرر :
مادة (1)
يعد في بنك الكويت المركزي سجل للبنوك تقيد فيه البيانات الآتية :
(1) اسم البنك .
(2) رقم التسجيل وتاريخه .
(3) الشكل القانوني للبنك .
(4) تاريخ التأسيس (أو تاريخ مباشرة العمل في الكويت بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية) .
(5) رأس المال :
أ) المصرح به .
ب) المدفوع .
ج) المخصص للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية) .
(6) السندات :
أ) المصرح بإصدارها .
ب) المصدرة .
(7) الاحتياطيات :
أ) القانوني .
ب) الاختياري .
ج) احتياطيات مخصصة للعمل في الكويت (بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية) .
د) احتياطيات أخرى .
(8) عنوان المركز الرئيسي (أو عنوان المركز المشرف على العمل في الكويت بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية) .
(9) الفروع :
أ) في الكويت .
ب) في الخارج (بالنسبة للبنوك الكويتية) .
(10) أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي (أو أسماء المسئولين عن الإدارة في فروع البنوك الأجنبية في الكويت) .
(11) أسماء مراقبي الحسابات .
(12) رقم وتاريخ قرار وزير المالية بقبول التسجيل .
(13) أي بيانات أخرى يرى بنك الكويت المركزي قيدها في السجل .
مادة (2)
يقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لذلك إلى محافظ بنك الكويت المركزي ، وقبل مباشرة أي بنك جديد لنشاطه ، ويرفق بطلب التسجيل المستندات الآتية .
أ) بالنسبة للبنوك الجديدة :
1 - صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بعد التوثيق .
2 - صورة من محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية التي تم التصديق فيها على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
3 - أي مستندات أو تعهدات يطلبها بنك الكويت المركزي .
ب) بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية :
1 - تعهد من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأية حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات الأخرى التي قد تستحق على الفرع .
2 - ما يفيد تحويل الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في الكويت .
3 - صورة من القرار الصادر بتعيين المدير المسئول عن إدارة الفرع في الكويت .
4 - أي مستندات أو تعهدات أخرى يطلبها بنك الكويت المركزي .
مادة (3)
يجب أن تدون البيانات في السجل بشكل واضح ، وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط . ويقوم بنك الكويت المركزي بإخطار البنك طالب التسجيل كتابة بما يفيد قيده في السجل .
مادة (4)
يقدم طلب التعديل المراد إدخاله على عقد التأسيس للبنك ، أو نظامه الأساسي ، أو البيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذه اللائحة إلى محافظ بنك الكويت المركزي على النموذج المعد لذلك ، وترفق به المستندات الدالة على هذه التعديل .
ويخطر البنك طالب التعديل بمضمون القرار الصادر من محافظ بنك الكويت المركزي في شأن طلب التعديل .
مادة (5)
يؤشر في السجل بكل تغيير أو تعديل للبيانات المقيدة في السجل ، مع ذكر تاريخ التغيير أو التعديل والمستند المؤيد لذلك .
مادة (6)
بعد نفاذ قرار وزير المالية الصادر بشطب أحد البنوك من السجل طبقاً لأحكام المادة (63) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه ، يجرى شطب البيانات المقيدة في السجل ، ويشار في السجل إلى تاريخ الشطب وسببه .
مادة (7)
تنشر في الجريدة الرسمية أي بيانات يتم قيدها في السجل ، وكذلك أي تعديل يتم على هذه البيانات .
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
محمود عبد الخالق النوري
صدر في : 6 شوال 1424 هـ
الموافق : 30 نوفمبر 2003م