بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزارى رقم ( ٣٩ ) لعام ١٩٨٥ م
فى شأن العضوية فى جمعيات المحاسبين كشرط من شروط القيد فى سجل مراقبى الحسابات
وزير المالية والاقتصاد ،
بعد الاطلاع على المادة ( ٢ ) بند ( ٢ ) من المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١م . في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية والاقتصاد
قرر
مادة ( ١ )
تعتبر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية احدى الجمعيات التى اوجبت المادة الثانية من المرسوم رقم (٥) العضوية فيها كشرط من شروط القيد في سجل مراقبى الحسابات . عند القيد وعند تجديد شهادة القيد .
مادة ( ٢ )
على وكيل وزارة المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد
الكويت فى : ١١ ربيع الاول ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٩٨٥/١١/٢٣ م