إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 387 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

387 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (387) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك) المؤرخ في 18 / 9 / 2005 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة لصندوق أطلس للاستثمار في صناديق التحوط والشركة المذكورة أعلاه وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 26 /10 / 2005 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك) بتسويق صندوق أطلس للاستثمار في صناديق التحوط تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 000 ,000 , 10 دولاراً أمريكياً (عشرة ملايين دولاراً أمريكياً) وبحد أقصى 000 ,000, 100 دولاراً أمريكياً (مئة مليون دولارا أمريكياً) بقيمة اسمية 10 دولار أمريكي للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 000, 500 دولاراً أمريكياً (خمسعمائة ألف دولاراً أمريكياً) .

(مادة ثانية)

الهدف من تسويق الصندوق هو تحقيق عوائد رأسمالية مطلقة بنسبة تذبذب منخفضة وذلك من خلال الاستثمار في محفظة من صناديق التحوط المدارة من قبل فريق ذي خبرة واسعة من المدراء من ذوي السياسات الاستثمارية المختلفة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشرين سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 3 ذو القعدة 1426 هـ

الموافق : 5 ديسمبر 2005 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (390) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23 / 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت .

- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها الثاني عشر بتاريخ 1 / 11 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي .

قـــــــــــرر

مادة أولى

منح شركة يونيين كاربيد كوربوريشن لمصنع انتاج (البولي ايثيلين) أمريكية الجنسية تحت طلب رقم (10) بتاريخ 30/ 6/ 2004 بحجم الاستثمار 60 مليون دينار كويتي والطاقة 000, 300 كيلو طن سنوياً المزايا التالية :

1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع .

2- الاعفاء الكلي من الرسوم الجمركية على واردات المشروع التالية للآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة والمواد الأولية والبضائع نصف تصنيع ومواد التغليف والتعبئة بإجمالي قيمة الواردات 10,563,934 ديناراً كويتياً .

مادة ثانية

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 ذي القعدة 1426 هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2005م

قرار وزاري رقم (391) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23 / 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت .

- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها (3/2) بتاريخ 31 / 5 / 2005 .

- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي