إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 383 لسنة 2019 بشأن اغلاق شركة عقارية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1464 · 28 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

383 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 383 ) لسنة 2019

بشأن إغلاق شركة عقارية

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (661) لسنة 2007 بشأن الدعاية والإعلان للسلع والخدمات.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614/ ثانياً/4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2016 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي.

- وعلى مخالفة رقم (00800) المؤرخة في 2018/4/24.

- وعلى إشعار مراجعة (3756) المؤرخة في 2018/9/26.

- والمخالفة رقم (3829) والمؤرخة في 2019/9/5.

- وعلى الرأي القانوني الصادر من القطاع القانوني بموجب مذكرة رقم (M_194_43161_2018) بتاريخ 2018/11/29.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يغلق مقر شركة السحاب العالمية العقارية الواقعة في الشرق قطعة 1 المبنى 7 أ مجمع اساسات العقارية مكتب 5 الدور السابع لمدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك لمخالفة المادة الأولى للقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2016.

المادة الثانية

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 24 محرم 1441هـ

الموافق: 23 سبتمبر 2019م

قرار وزاري رقم (384) لسنة 2019م

بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (2019/264) بشأن تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على أن لا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، وعضوية كل من:

2 ) السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة أو من ينوب عنه نائب الرئيس

3 ) رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً

4)عضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت عضواً

5 )عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق - جامعة الكويت عضواً

6)عضو هيئة تدريس من كلية الدراسات التجارية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عضواً

7 )عضو هيئة تدريس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عضوا

8)عضو هيئة تدريس من الجامعة الأمريكية في الكويت عضواً

9 )السيد/ عبدالعزيز علي الضبيبي مقرر اللجنة، "ولا يكون له صوت معدود في المداولات"

مادة ثانية

مدة العضوية في هذه اللجنة سنة واحدة.

مادة ثالثة

تختص اللجنة بمايلي :

- وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم (103) لسنة 2019م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات أو أية قوانين معدلة أو لائحة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له .

- تنظيم الاختبارات، وتحديد المواد محل الاختبار، واختيار من يوكل إليه مهمة اختبار الممتحنين، وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل.

- تحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها.

- تلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل مصاريف إدارية مقدارها (25) خمس وعشرون ديناراً كويتياً غير قابلة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي