قرار وزارى رقم ٨٣/٣٨٢
بالاجراءات الواجب اتباعها فى حيازة وحفظ
المواد المخدرة بعيادات الاطباء الخصوصيين
وزير الصحة العامة /
بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ١٦ ، ٥٣ من القانون رقم ٧٤ لسنة ٨٣ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
( قرر )
مادة أولى : يجوز للاطباء المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب بالكويت ان يقدموا طلبات حيازة المواد او المستحضرات المخدرة فى عياداتهم الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة بشرط ان تكون هذه العيادات مرخصا بها من قبل وزارة الصحة العامة والجهات المعنية الاخرى ويجب ان يتضمن الطلب نوع المواد او المستحضرات المخدرة وقوتها وكمياتها والجهة التى يرغب الحصول منها على هذه المواد ( صيدلية — مستودع او مصنع أدوية ) وفى حالة موافقة الوزير على هذا الطلب يعطى اذن كتابى بحيازة هذه المواد .
مادة ثانية : يجب على الطبيب الذى يحوز فى عيادته مواد او مستحضرات مخدرة ان يمسك سجلا خاصا لقيد الكميات الواردة والمنصرفة من هذه المواد ويتضمن القيد فى هذا السجل البيانات التالية :
١ — اسم المادة او المستحضر المخدر وقوته .
٢ — الكمية الواردة .
٣ — تاريخ الورود .
٤ — المصدر المورد .
٥ — تاريخ ورقم موافقة وزير الصحة العامة على حيازة المواد او المستحضرات المخدرة بالعيادة
٦ — تاريخ الصرف .
٧ — اسم المريض وسنه وجنسيته وعنوانه بالكامل .
٨ الكمية المنصرفة .
٩ — الكمية الباقية .
١٠ — توقيع الطبيب .
مادة ثالثة : تحفظ المواد او المستحضرات المخدرة فى خزانة حديدية محكمة الاغلاق فى مكان آمن بالعيادة ويحتفظ الطبيب شخصيا بمفاتيح هذه الخزانة ولا يجوز الصرف منها او تسليم مفاتيحها لاي سبب كان لاي شخص آخر .
مادة رابعة : فى حالة رغبة الطبيب فى اعادة كل او بعض المواد او المستحضرات المخدرة التي يحوزها بالعيادة الى الجهات التي صرفتها له فيكون ذلك بناء على طلب يقدم لقسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة ، ويعطى الطبيب في حالة الموافقة على الطلب اذن كتابى باعادة المواد او المستحضرات المخدرة الى الجهة التى صرفت منها . وتدون الكميات التي أعيدت وتاريخ اعادتها بالسجل المشار اليه فى المادة الثانية من هذا القرار .
مادة خامسة : يجوز للطبيب ان يحمل في حقيبة الاسعاف الخاصة به كمية محدودة من المواد المخدرة التي يحتاج اليها الطبيب عادة فى اسعاف المرضى خارج العيادة فى الحالات الطارئة وتكون هذه الكمية من عهدة المواد المخدرة التى فى حيازته والمسجلة بالسجل الخاص بهذه المواد بالعيادة وتتبع نفس الاجراءات الخاصة بكتابة الوصفة الطبية والتسجيل بالسجل والخصم من العهدة بالنسبة لاي كمية يقوم بصرفها لمرضاه خارج العيادة من هذه الحقيبة .
مادة سادسة : يجب على الطبيب الاحتفاظ بجميع المستندات وفواتير الشراء وغيرها من الاذونات الصادرة له بحيازة المواد المخدرة او اعادتها الى الجهة التى صرفت منها فى ملف خاص يقدم لاطلاع مندوبى وزارة الصحة العامة وكذلك السجل المنصوص عليه فى المادة الثانية عند أي طلب .
مادة سابعة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر ١٩٨٣ .
وزير الصحة العامة