وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 3810 لسنة 2011 )
بشأن : تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12327 المؤرخ 28/ 7/ 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 145/ 2002 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
تعامل القاصر/ في سعد سلطان عبدالله العلي - مواليد الكويت في 5/ 12/ 1996 إبنة المواطنة/ غدير ياسين علوان حمادي اقطامي - من مطلقها/ سعد سلطان عبدالله العلي - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها السن القانوني .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 22 رمضان 1432 هـ
الموافق : 22 أغسطس 2011 م