إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3810 لسنة 2011 بشأن تعديل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 145/2002

رقم التشريع وسنته

3810 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 3810 لسنة 2011 )

بشأن : تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12327 المؤرخ 28/ 7/ 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 145/ 2002 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :

تعامل القاصر/ في سعد سلطان عبدالله العلي - مواليد الكويت في 5/ 12/ 1996 إبنة المواطنة/ غدير ياسين علوان حمادي اقطامي - من مطلقها/ سعد سلطان عبدالله العلي - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها السن القانوني .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 22 رمضان 1432 هـ

الموافق : 22 أغسطس 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي