الصيدلاني وقوتها والجهة المسلمة اليها او المستلمة منها وعنوانها وتوقيع الصيدلي المسئول ، ويخصص لكل شخص طبيعي او اعتباري مرخص له صفحة خاصة بقيد البيانات المتعلقة به .
ويجب ان تكون صفحات السجل بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة .
مادة ثالثة : يشترط لمنح تراخيص الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة للصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية توافر الشروط الآتية في محلاتهم : ـ
١ ـ ان يكون المحل مرخصا به من الجهات المعنية ومستوفيا لشروط الترخيص .
٢ ـ ان يعين به صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة بالكويت ليتولى اجراءات استلام وتسليم وتسجيل المواد والمستحضرات المخدرة وفقا لأحكام القانون ..
٣ ـ ان يكون بالمحل خزانات حديدية خاصة لحفظ المخدرات يمكن غلقها بأحكام ويكتب عليها من الخارج(كلمة مخدرات) ويحتفظ الصيدلي شخصيا بمفاتيحها .
مادة رابعة : يكون تداول المواد والمستحضرات المخدرة فيما بين المرخص لهم بالاتجار فيها وبين الاشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون بموجب ترخيص يمكن الحصول عليه بتقديم طلب الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة على النموذج المعد لذلك موضحا به البيانات الآتية : ـ
١ ـ اسم مقدم الطلب ومهنته وصفته وعنوانه .
٢ ـ بيان بنوع المادة او المستحضر والكمية المطلوب شراؤها او استلامها منها وشكلها الصيدلاني وقوتها وبيان الغرض الذي ستستعمل فيه .
٣ ـ صحيفة الحالة الجنائية للشخص الطبيعي .
٤ ـ مستند لاثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للشخص الاعتباري .
٥ ـ اقرار بموقف الطالب من الوظائف العامة خلال الخمس سنوات السابقة .
مادة خامسة : يتولى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة فحص الطلبات المقدمة اليه وفقا لأحكام هذا القرار فاذا ثبت استيفاؤها للشروط المقررة تعد التراخيص المطلوبة وتحول لمكتب الوزير لتوقيعها ثم تسجل التراخيص قبل تسليمها لأصحابها في السجل المشار اليه في المادة الثانية من هذا القرار .
مادة سادسة : يجدد ترخيص الاتجار في المواد
والمستحضرات المخدرة كل سنتين ويجب ان يقدم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص ويرفق بطلب التجديد المستندات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ، واذا لم يقدم طلب الترخيص في الموعد المذكور يعتبر الترخيص ملغيا .
اما ترخيص التداول فيكون صالحا للاستعمال مرة واحدة فقط خلال عشرة ايام من تاريخ تحريره .
مادة سابعة : على مديري المحلات التي يرخص لها بالاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة او تداولها اعداد سجل لقيد الوارد والمنصرف من تلك المواد اولا بأول ، ويجب ترقيم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وختمها بختم قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة ويجب ان يرسل القيد جميع بيانات الترخيص كما يجب على هؤلاء المديرين ان يرسلوا صورة من الترخيص الذي باعوا او سلموا بموجبه تلك المواد الى القسم المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع او التسليم مثبتا عليها التاريخ واسم المشتري او المستلم وتوقيعه وتوقيع مدير المحل .
مادة ثامنة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول نوفمبر ١٩٨٣ .
وزير الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٣٨٠ / ٨٣
بتحديد اجراءات الترخيص باستيراد او تصدير
أو نقل المواد والمستحضرات المخدرة
وزير الصحة العامة /
بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ١١ ، ٥٣ من القانون
رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
( قـــــــرر )
مادة أولى : ينشأ بقسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة سجل خاص لقيد الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير المواد أو المستحضرات المخدرة ، يتضمن البيانات التالية : ـ
١ ـ رقم مسلسل
٢ ـ اسم الشخص أو الهيئة المرخص لها
٣ ـ المهنة أو الصفة للشخص أو الهيئة والعنوان بالتفصيل
٤ - تاريخ موافقة الوزير
٥ - البيانات الخاصة بعمليات الاستيراد او التصدير او النقل للمواد والمستحضرات المخدرة وتشمل : -
أ - بيان نوع وكمية المادة او المستحضر المخدر المطلوب استيراده او تصديره أو نقله وشكله الصيدلاني وقوته وعدد الطرود ومحتويات كل طرد ( بالحروف والارقام ) وتاريخ الموافقة على الترخيص بالاستيراد أو التصدير او النقل.
ب - اسم المورد او المصدر اليه او المنقول اليه ومهنته او صفته وعنوانه .
جـ - جهة الشحن وجهة الوصول وطريقة الشحن .
د - اسباب الاستيراد او التصدير او النقل .
٦ - ملاحظات ( ويدون بها اية بيانات خاصة بتغيير عنوان المرخص له او الغاء القيد او غير ذلك من البيانات ) وتكون صفحات هذا السجل بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة .
مادة ثانية : تقدم طلبات القيد بسجل المرخص لهم في استيراد وتصدير المواد او المستحضرات المخدرة المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة مبينا بها اسم مقدم الطلب ومهنته وصفته وعنوانه ، ويرفق بالطلب المستندات التالية : -
أ - صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص الطبيعيين .
ب - مستند رسمي يثبت صفة مقدم الطلب اذا كان ممثلا لشخص اعتباري .
جـ - اقرار عن موقف الطالب بالنسبة للوظائف العامة خلال الخمس سنوات السابقة .
مادة ثالثة : لا تقبل طلبات الترخيص باستيراد او تصدير او نقل المواد او المستحضرات المخدرة الا ممن سبق قيدهم في السجل المشار اليه بالمادة الاولى من هذا القرار .
ويجب ان يتضمن طلب الترخيص باستيراد او تصدير او نقل هذه المواد او المستحضرات البيانات التالية : -
١ - اسم مقدم الطلب ومهنته وصفته وعنوانه بالتفصيل .
- بيان الكمية المطلوب استيرادها او تصديرها او نقلها شكلها الصيدلاني وقوتها وعدد الطرود ومحتويات كل طرد ويكون البيان بالحروف والارقام )
- اسم المورد او المصدر اليه او المنقول اليه وعنوانه
- جهة الشحن وجهة الوصول وطريقة الشحن .
- اسباب الاستيراد أو التصدير أو النقل .
يرفق بالطلب المستندات التالية : -
أ - صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص الطبيعيين .
ب - مستند رسمي يثبت صفة مقدم الطلب اذا كان الترخيص باسم شخص اعتباري .
جـ - اقرار عن سابق توليه وظيفة عامة خلال الخمس سنوات الأخيرة .
وفي حالة الموافقة على الطلب يعد الترخيص اللازم موضحا به رقم وتاريخ الترخيص واسم المرخص له ومهنته وصفته وعنوانه ورقم وتاريخ قيد بسجل تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة ونوع وكميات المواد أو المستحضرات المخدرة التي وافق الوزير على استيرادها أو تصديرها أو نقلها والجهة المستوردة منها أو المصدر أو المنقول اليها وصفاتها وعنوانها وتاريخ وتوقيع الوزير .
وفي جميع الاحوال يعتبر الترخيص لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره .
وفي حالة عدم الموافقة يخطر قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة الطالب كتابة بذلك .
مادة رابعة : يلغى القيد بسجل الاشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير المواد او المستحضرات المخدرة في الحالات الآتية :
أ - وفاة الشخص المرخص له .
ب - صدور حكم نهائي على المرخص له في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات أ، ب ، جـ من المادة ١١ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ .
جـ - صدور قرار من السلطة المختصة بفصل المرخص له تأديبيا من الوظائف العامة طبقا للفقرة د من المادة ١١ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ .
د - الغاء الترخيص الاصلي الصادر من السلطة بفتح او ادارة الصيدلية او مستودع او مصنع الادوية او معمل التحاليل .
أو المستشفيات المستشفيات أو المستوصفات غير الحكومية المقيدة بسجل الاشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير المواد أو المستحضرات المخدرة .
هـ - الغاء أو دمج الجهة الحكومية المرخص لها في في استيراد وتصدير المواد أو المستحضرات المخدرة .
مادة خامسة : تحفظ جميع الطلبات والمستندات المشار اليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار في ملفات خاصة بقسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة .
مادة سادسة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول نوفمبر ١٩٨٣ .
وزير الصحة العامة