إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 42 ) لسنة 2013

بشأن تسعيرة الأدوية والمكملات الغذائية

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم ( 28 ) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 261 ) لسنة 1986 بتنظيم قواعد وإجراءات تسعيرة الأدوية بالقطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 272 ) لسنة 1986 بشأن قسم تسعير الأدوية وتحديد اختصاصاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 267 ) لسنة 1992 بتشكيل لجنة دائمة لشؤون تسعيرة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بغرض البيع في البلاد .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 41 ) لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 56 ) لسنة 2010 بشأن تسعير الأدوية والمكملات الغذائية .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يحدد الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن ( 45% ) خمسة وأربعون بالمائة من تكاليف استيرادها تسليم دولة الكويت - الميناء (C&F) ( جوأ وبراً أو بحراً ) وتوزع نسبة الربح بالتساوي بين الوكيل المحلي والصيدلية وتشمل هذه النسب جميع المصاريف الإدارية التي يتحملها كل منهما .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . محمد براك الهيفي

صدر بتاريخ : 2 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق : 12 فبراير 2013م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (38) لسنة 2013

في شأن رفع الإغلاق الإداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم هـ ع ص (175) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2 / 9 / 2012 في شأن إغلاق القسيمة رقم (446) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره والمخصصة للسيد/ عبد العزيز مديد ردن القحطاني .

- ترخيص صناعة صغيرة رقم (30556) على القسيمة رقم 446 بمنطقة سكراب أمغره .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

رفع الإغلاق الإداري عن القسيمة رقم (446) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره لثبوت وجود ترخيص صناعي ساري على القسيمة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 25 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق : 7 مارس 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي