إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 38 لسنة 1983

قرار وزاري رقم 38 لسنة 1983

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ص ٤
العدد ١٥٠٧ - السنة التاسعة والعشرون

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزارة رقم ( ۳۸ ) لعام ۱۹۸۳
بتعديل واضافة بعض مواد القرار الوزاري رقم ( ٤٢ ) لسنة
۸۲ في شأن تنظيم مواد قواعد واجراءات امتحان مزاولة مهنة
مراقبة الحسابات وميعاد وانعقاد هذا الامتحان .

وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على نص المادة ( ۲ ) من القانون رقم ٥
لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقرار
الوزارى رقم ٤٢ لسنة ۱۹۸۲ في شأن تنظيم مواد قواعد
واجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومكان وميعاد
انعقاد هذا الامتحان والتوصيات التي رفعتها اللجنة الفنية
الدائمة لوضع القواعد المحاسبية واللجان الفرعية المنبثقة منها .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ..

قرر
مادة ( ۱ ) : يعهد وكيل الوزارة الى الجهة التي يراها
مناسبة لوضع امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وتصحيحه
والاشراف عليه واعلان نتائجة ، كما يحدد اتعاب تلك الجهة
مقابل قيامها بهذه المهمة لكل امتحان على حدة .
مادة ( ۲ ) يعقد الامتحان مرة واحدة في السنة وتحدد
موعد الامتحان قبل انعقاده بمدة شهرين على الاقل وذلك
بالاعلان عنه في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) ..
مادة ( ۳ ) : يحتوي الامتحان على كل او بعض من
الموضوعات التالية : -
۱ — المراجعة
۲ — التطبيقات المحاسبية : -
أ — المحاسبة المالية للمنشآت التجارية والمنشآت التي
لا تهدف لتحقيق الربح .
ب — محاسبة التكاليف والمحاسبة الادارية ..
جـ — نظم المعلومات .
د — المحاسبة الحكومية .
۳ — نظرية المحاسبة .
٤ — القوانين التجارية السائدة .
مادة ( ٤ ) يكون الامتحان تحريريا استرشادا بما هو
متبع في معظم الدول التي تعقد مثل هذه الامتحانات المهنية ..
مادة ( ٥ ) : تقوم الوزارة بتحصيل رسم وقدره (-/٥٠)
خمسون دينارا على كل متقدم تتوفر فية الشروط المطلوبة
لدخول الامتحان .
مادة ( ٦ ) : على جهة الاختصاص تنفيذ ما جاء بهذا القرار .

وزير التجارة والصناعة
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي