بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (٨٥/٣٧٥)
وزير الاعلام ،
بعد الاطلاع على المرسوم في شأن وزارة الاعلام الصادر في ٨ صفر ١٣٩٩ هـ الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م ،
وعلى القانون رقم (٣) لسنة ١٩٦١ باصدار قانون المطبوعات والنشر ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
( مادة اولى )
على جميع شركات ووكالات ودور توزيع المطبوعات العربية والاجنبية في الكويت ان تودع مجانا لاغراض الرقابة نسختين من كل صحيفة او مجلة تستوردها للتداول في دولة الكويت اذا قلّت الكمية عن مائة نسخة ، وخمس نسخ اذا زادت عن ذلك .
ويعطى المودع ايصالا بهذا الايداع .
( مادة ثانية )
لا يسمح بتداول المطبوعات التي لا يتم ايداع النسخ الواجب ايداعها منها بموجب المادة الاولى من هذا القرار .
( مادة ثالثة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاعلام
الكويت في : ١٤٠٦/٣/١١ هـ
الموافق : ١٩٨٥/١١/٢٣ م