وزارة العدل
قرار وزاري رقم (368) لسنة 2008م
وزير العدل ،
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته .
- وعلى كتاب السيد/ المستشار رئيس المحكمة الكلية رقم م ك ف/526/ 2008 بتاريخ 5/ 11/ 2008 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــرر
مادة أولى
ينقل مقر انعقاد محكمة مرور العاصمة إلى مجمع المحاكم بالرقعي ، وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 2009 .
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار ، وعلى ذوي الشأن تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
المستشار/ حسين ناصر الحريتي
صدر في : 19 ذي القعدة 1429هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2008م