إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 368 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

368 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم (368) لسنة 2008م

وزير العدل ،

- بعد الاطلاع على الدستور .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته .

- وعلى كتاب السيد/ المستشار رئيس المحكمة الكلية رقم م ك ف/526/ 2008 بتاريخ 5/ 11/ 2008 .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــرر

مادة أولى

ينقل مقر انعقاد محكمة مرور العاصمة إلى مجمع المحاكم بالرقعي ، وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 2009 .

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار ، وعلى ذوي الشأن تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

المستشار/ حسين ناصر الحريتي

صدر في : 19 ذي القعدة 1429هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي