وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٣٦٨) لسنة ٢٠٠١
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحى على الأجانب وفرض رسوم على الخدمات الصحية .
قرر
مادة أولى
يحصل من المرضى غير الكويتيين غير المسجلين في نظام التأمين الصحى أو الضمان الصحى أجور العلاج التي تقررها الوزارة وذلك اعتبارا من ۲۰۰۱/۹/۱ .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
صدر في : ۲۲ جمادي الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ١١ أغسطس ۲۰۰۱م