الكويت اليوم العدد 1540 السنة السابعة والستون أ 10 الأحد 10 ذو القعدة 1442 هـ - 2021/6/20م
وزارة التعليم العالي
قرار
وزير النفط ووزير التعليم العالي
رقم (105) بتاريخ 2021/6/10
بشأن تعديل البند رقم (5) من المادة رقم (10) من
لائحة بعثات الوزارة الخاصة بشروط الضم للبعثة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر بتاريخ
1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر بتاريخ
1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة
والمكملة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر بتاريخ
2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي وتعديلاتها.
- وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات
بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) لسنة 2018 الصادر
بتاريخ 2018/6/28 .
- وعلى المذكرة رقم (و ت ع / 9 /و ص) المؤرخة 2021/5/25
لمعالي الدكتور وزير النفط ووزير التعليم العالي .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى
يستبدل البند رقم (5) من المادة (10) من القرار الوزاري رقم (58)
الصادر بتاريخ 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة
التعليم العالي النص الآتي :
" أن يكون الطالب مستمرا وغير منقطعا عن الدراسة بمدة لا تزيد عن
عاما دراسيا عند تاريخ تقديم طلب الضم ".
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى جميع جهات الاختصاص العلم
والعمل بموجبه .
وزير النفط ووزير التعليم العالي
د. محمد عبداللطيف الفارس
صدر في: 29 شوال 1442هـ
الموافق: 10 يونيو 2021م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (36/ أ) لسنة 2021 م
بإشهار الجمعية البحرية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 م في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 321 ) لسنة 2014م المتخذ في
اجتماعه رقم 2014/13 م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن
الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 م بشأن إصدار
النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة المؤرخ في 2018/10/28
م بشأن إشهار الجمعية البحرية الكويتية .
- وعلى محضر اجتماع رقم (9) المنعقد في 2021/18 م للجنة
إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة
ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون
24 لسنة 1962 م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات
الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا
لأحكام القانون 24 لسنة 1902م في شأن الأندية وجمعيات النفع
العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار الجمعية البحرية الكويتية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2021/4/4 م
بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس الجمعية البحرية الكويتية .
وعلى النظام الأساسي للجمعية البحرية الكويتية
- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة ((1))
تشهر الجمعية البحرية الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص
نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى
جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعيه
د مشعان محمد العتيبي
صار في: 8شوال 1442هـ
الموافق: 20 مايو 2021م
الكويت اليوم العدد 1540 السنة السابعة والستون
أ 11
الأحد 10 ذو القعدة 1442 هـ - 2021/6/20م
ملخص النظام الأساسي للجمعية البحرية الكويتية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل الجمعية البحرية الكويتية ومقرها
دولة الكويت لمدة غير محدودة حيث تهدف إلى طرح آراء وأفكار
علمية وعملية مناسبة ولوائح قانونية وإدارية تختص بالقطاع والنقل
البحري على مختلف أنواعه وتخصصاته والمساهمة في تقديم الدراسات
والتوصيات المتعلقة بالقضايا البحرية بشتى مجالاتها المحلية والاهتمام
بالنواحي الإعلامية والاجتماعية المتعلقة بالمجال البحري والعمل على
تنميتها والمحافظة عليها من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج وندوات
يشرف عليها مجموعة من البحريين المتخصصين المؤهلين وأيضاً
المساهمة الفعالة في توعية وتثقيف طالبي العلم البحري من أفراد
ومؤسسات وتشجيعهم على الإنخراط بالمجال البحري واستثمار
الطاقات البشرية والخبرات المؤهلة وتبني البحث العلمي ومواكبة
التطور الحديث على المستوى المحلي والعالمي.
والمؤسسون هم :
1- سعود عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي
2- صلاح ناصر خضير الخضير
3 - عبدالله عبدالمحسن محمد المنصور
4 - عصام عبدالمجيد محمد حسين
5- جلال محمود جاسم الصراف
6- خالد عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي
7 - حامد إبراهيم عبدالله الهنيدي
8- جمال عبدالله حسين فولاد
9 - محمود موسى عيسى الفودري
10- احمد محمد إبراهيم العوضي
11- عبدالله عيسى عيسى الهاشم
12- أحمد نايف سعود عويهان
13 - عبدالله عبدالعزيز حسن القلاف
14- حميد أحمد قربان حجي محمد
15- منذر عباس معلوم الكندري
16 - راشد خالد ماجد الشاهين
17- إبراهيم علي حسن مشاري
18 - عبدالعزيز شكري عبدالرحمن الهاشم
19- طلال حبيب محمد العبدالله
20 – خالد يعقوب فهد العبيد
21 – فؤاد إبراهيم حسين بوعركي
22 - عبداللطيف محمد حسن الكندري
23 - خالد بدر عبدالله الكندري
24 – وليد إبراهيم عبدالرحمن التركي
25 – عبدالأمير عبدالرضا عبدالكريم الفرج
26 - عبدالله علي حسين الكندري
27 . أسماء عبدالله احمد الشيباني
28 - ماجد محمد سليمان الميضان
29. عنبر عبدالله عنبر جوهر
30- تركي مبارك تركي التركي
31- هاني غريب خميس الغريب
32 - عبدالله محمد عبدالله كركوه
33 - ناصر أحمد إبراهيم النجدي
34- طارق عبدالرحمن علي الخضري
35-أحمد علي محمد العسيري
36 . أمين عبدالحافظ حمود سليمان
37 – بدر إبراهيم علي جوهر
38 – محمد نايف محمد العتيبي
39. عبدالله سعود أحمد الحجي
40 . الاء عصام عبدالجبار حسن
41 . أسامة راشد علي بوجسرة
42 . احمد محمد إبراهيم الهاشمي
43. مصطفى محمد راشد الكندري
44 محمد حسن راشد العجمي
45 – سعيد أحمد قربان حجي محمد
46- إسماعيل أحمد عبدالرحمن الكندري
47- علي عبدالصمد عبد النبي عبدالكريم
48- ناصر احمد ناصر الحماد
49 - محمد إبراهيم عبدالله الجيران
50 . محمد عبد الجواد عبدالرزاق البصري
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم
بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ
السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
من كل عام وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين
أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية
العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .