إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 36 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم 319 لسنة 2010

بتجديد تعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2008م بتعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

قــرر

مادة أولى

يُجدد تعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية التالية أسماؤهم لمدة سنتين اعتباراً من 24 / 3 / 2010 :

1 - أحمد خالد الكليب رئيسأً

2 - الدكتور/ محمد سعد النخيلان نائباً للرئيس

3 - محمد عبدالمحسن الصانع

4 - طلال سعد الجلال

5 - محمد عبدالمحسن الحمد

6 - صبيحة عبدالملك الصالح المبيض

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 28 ربيع الأول 1431هـ

الموافق : 14 مارس 2010م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 36/أ ) لسنة 2010

بتعديل اسم مبرة التغيير الخيرية

إلى مبرة السعادة الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي الموثق لمبرة التغيير الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (231) لسنة 2008 بإشهار مبرة التغيير الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي الموثق بتعديل اسم مبرة التغيير الخيرية إلى اسم مبرة السعادة الخيرية .

قـــــــــرر

مادة (1)

يعدل اسم مبرة التغيير الخيرية إلى مبرة السعادة الخيرية .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق م / د . محمد محسن العفاسي

التاريخ : 23 ربيع الأول 1431هـ

الموافق : 9 مارس 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي