مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم 319 لسنة 2010
بتجديد تعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2008م بتعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
قــرر
مادة أولى
يُجدد تعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية التالية أسماؤهم لمدة سنتين اعتباراً من 24 / 3 / 2010 :
1 - أحمد خالد الكليب رئيسأً
2 - الدكتور/ محمد سعد النخيلان نائباً للرئيس
3 - محمد عبدالمحسن الصانع
4 - طلال سعد الجلال
5 - محمد عبدالمحسن الحمد
6 - صبيحة عبدالملك الصالح المبيض
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 28 ربيع الأول 1431هـ
الموافق : 14 مارس 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 36/أ ) لسنة 2010
بتعديل اسم مبرة التغيير الخيرية
إلى مبرة السعادة الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي الموثق لمبرة التغيير الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (231) لسنة 2008 بإشهار مبرة التغيير الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي الموثق بتعديل اسم مبرة التغيير الخيرية إلى اسم مبرة السعادة الخيرية .
قـــــــــرر
مادة (1)
يعدل اسم مبرة التغيير الخيرية إلى مبرة السعادة الخيرية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م / د . محمد محسن العفاسي
التاريخ : 23 ربيع الأول 1431هـ
الموافق : 9 مارس 2010م