I
الإدارة العامة للطيران المدني
قرار وزاري رقم (36) لسنة 2004م
بشأن تعديل المادة (17) من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2000 الخاص بمقابل الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني للطائرات وشركات الطيران والخدمات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (30) لسنة 1960 بتاريخ 24 يونيو 1960 في شأن إصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية .
- المرسوم الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1963 بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للطيران المدني والمراسيم المعدلة له .
- المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 ، والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت .
- القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2000 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني للطائرات وشركات الطيران والخدمات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها .
فقد تقرر ما يلي :
مادة (1)
يعدل عنوان المادة (17) من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2000 ليكون على النحو التالي :
مقابل استخدام أجهزة قبول الركاب وأمتعتهم وجسور نقل الركاب وتكاليف إزالة المخلفات من مواقف الطائرات .
مادة (2)
تلغى الفقرة (أ) من المادة 17 من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2000 سالف الذكر وتستبدل بالفقرة التالية :
(أ) يحصل مبلغ وقدره أربعمائة فلس (400, 0) فلس من شركات الطيران عن كل راكب مغادر ابتدا من دولة الكويت يتم قبوله وأمتعته على رحلاتها في مناطق الوزن (1-2-3-4) في مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي وذلك وفق الترتيبات التعاقدية التي تجريها الإدارة العامة للطيران المدني مع المستثمر في مطار الكويت الدولي .
مادة (3)
تضاف فقرة (أ) مكرر بعنوان رسوم ركاب ترانزيت للمادة (17) من القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2000 على النحو التالي :
يتم تحصيل مبلغ وقدره (100) فلس من شركات الطيران من كل راكب يحول من رحلة إلى أخرى عبر مطار الكويت الدولي .
مادة (4)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير المواصلات ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
رئيس المجلس الأعلى للطيران المدني
أحمد عبد الله الأحمد الجابر الصباح
صدر في : 3 جمادى الأولى 1425 هـ
الموافق : 21 يونيو 2004م