قرار وزاري رقم (359 / 2008)
بشأن تغيير الأرقام الثلاثية المتعارضة مع الخطة
الوطنية الخامسة للترقيم إلى خدمة (800)
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (66 / 99) الصادر بتاريخ 20 مارس 1999م بشأن تعرفه الأرقام الثلاثية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (10 / 2002) الصادر بتاريخ 27 يناير 2002م بشأن تعديل تعرفه خدمة (800) ،
وعلى القرار الوزاري رقم (158 / 2007) الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2007م والخاص بتعديل قرار خدمة (800) ،
- وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة والمسارات باجتماعها رقم (26) بتاريخ 22 / 5 / 2008 ،
- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يتم إلغاء جميع الأرقام الثلاثية المتعارضة مع الخطة الخامسة للترقيم والتي تقع في النطاق الثاني (180 إلى 199) .
مادة ثانية :
يتم تزويد الجهات الحكومية والشركات المساهمة بها الحكومة في النطاق (180 – 199) بأرقام خدمة (800) متناسقة مع الأرقام الملغية .
مادة ثالثة
يتم إعفاء تلك الجهات من رسوم تعرفه الأرقام المميزة لخدمة (800) .
مادة رابعة
يتم تحصيل أجور التسجيل والتركيب والاشتراك السنوي لأرقام خدمة(800) .
مادة خامسة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
م . عبد الرحمن خالد الغنيم
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 22 يونيو 2008 م
قرار وزاري رقم (420)
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المواصلات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (190 / 2007) الصادر بتاريخ 2 / 10 / 2007 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (358) بتاريخ 22 / 6 / 2008 بشأن تشكيل لجنة ترشيد استخدام شبكة الانترنت لدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لمنع انتشار ظاهرة المواقع الالكترونية الإباحية والمخالفة للدين والعادات والتقاليد .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المذكور أعلاه على أن يكون السيد/ علي عبد الله عبد العزيز الزبن الذي يشغل وظيفة مدير في المكتب الفني لوزير المواصلات والمختص بالتنسيق للوزارة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بصفته رئيساً ويضاف السيد/ ناصر محمد الكندري مدير إدارة الرقابة الهاتفية إلى اللجنة المذكورة أعلاه بصفته عضواً .
مادة ثانية
تمنح اللجنة مدة عمل أخرى مدتها ثلاثة اشهر تبدأ من 22 / 9 / 2008 .
مادة ثالثة
يبلغ قرارنا هذا من يلزم لتنفيذه ويعمل من تاريخ صدروه
وزير المواصلات
م . عبد الرحمن خالد الغنيم
صدر في : 6 شوال 1429 هـ
الموافق : 5 أكتوبر 2008 م .