إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 359 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

359 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (359 / 2008)

بشأن تغيير الأرقام الثلاثية المتعارضة مع الخطة

الوطنية الخامسة للترقيم إلى خدمة (800)

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (66 / 99) الصادر بتاريخ 20 مارس 1999م بشأن تعرفه الأرقام الثلاثية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (10 / 2002) الصادر بتاريخ 27 يناير 2002م بشأن تعديل تعرفه خدمة (800) ،

وعلى القرار الوزاري رقم (158 / 2007) الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2007م والخاص بتعديل قرار خدمة (800) ،

- وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة والمسارات باجتماعها رقم (26) بتاريخ 22 / 5 / 2008 ،

- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يتم إلغاء جميع الأرقام الثلاثية المتعارضة مع الخطة الخامسة للترقيم والتي تقع في النطاق الثاني (180 إلى 199) .

مادة ثانية :

يتم تزويد الجهات الحكومية والشركات المساهمة بها الحكومة في النطاق (180 – 199) بأرقام خدمة (800) متناسقة مع الأرقام الملغية .

مادة ثالثة

يتم إعفاء تلك الجهات من رسوم تعرفه الأرقام المميزة لخدمة (800) .

مادة رابعة

يتم تحصيل أجور التسجيل والتركيب والاشتراك السنوي لأرقام خدمة(800) .

مادة خامسة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

م . عبد الرحمن خالد الغنيم

صدر في : 18 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 22 يونيو 2008 م

قرار وزاري رقم (420)

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المواصلات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (190 / 2007) الصادر بتاريخ 2 / 10 / 2007 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (358) بتاريخ 22 / 6 / 2008 بشأن تشكيل لجنة ترشيد استخدام شبكة الانترنت لدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لمنع انتشار ظاهرة المواقع الالكترونية الإباحية والمخالفة للدين والعادات والتقاليد .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المذكور أعلاه على أن يكون السيد/ علي عبد الله عبد العزيز الزبن الذي يشغل وظيفة مدير في المكتب الفني لوزير المواصلات والمختص بالتنسيق للوزارة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بصفته رئيساً ويضاف السيد/ ناصر محمد الكندري مدير إدارة الرقابة الهاتفية إلى اللجنة المذكورة أعلاه بصفته عضواً .

مادة ثانية

تمنح اللجنة مدة عمل أخرى مدتها ثلاثة اشهر تبدأ من 22 / 9 / 2008 .

مادة ثالثة

يبلغ قرارنا هذا من يلزم لتنفيذه ويعمل من تاريخ صدروه

وزير المواصلات

م . عبد الرحمن خالد الغنيم

صدر في : 6 شوال 1429 هـ

الموافق : 5 أكتوبر 2008 م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي