إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 358 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

358 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم بعد للإشراف على عملية تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية وهم :-

مالاسمالمسمى الوظيفيالرقم المدني
1-وفاء حسين بورسليرئيسة قسم السكرتارية261102300077
2-علي حسين علي حسنمشرف كتبة حسابات268122900223
3-ضياء أحمد طلبهاختصاصي قانوني266031901782
4-محمد أشرف عبد الرؤوفاختصاصي محاسبة2510811000489
5-العشيري صالح عبد الحميداختصاصي محاسبة249110200110
6-محمود فتحي صديقاختصاصي محاسبة260033100064
7-صغرى سيد عباسمفتشة تعاون265033000318
8-سوسن عبد الحميد الصرافمفتشة تعاون265100200098

مادة ثانية

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار المهام التالية :

1- حصر الأفرع الكائنة بمنطقة عمل جمعية أبو حليفة التعاونية وتسليمها إلى المدير المعين لها .

2- تقييم كافة الأصول بالأفرع التي تم تسليمها إلى جمعية أبو حليفة التعاونية من واقع السجلات والدفاتر المحاسبية لجمعية الفنطاس التعاونية .

3- حصر المساهمين بجمعية الفنطاس التعاونية والقاطنين بمنطقة عمل جمعية أبو حليفة التعاونية وتسليم ملفاتهم إلى المدير المعين لها .

4- احتساب المستحق لجمعية أبو حليفة التعاونية في أموال جمعية الفنطاس التعاونية .

5- إعداد المركز المالي لكلا الجمعيتين بعد عملية الفصل .

6- إعداد النظام الأساسي لجمعية أبو حليفة التعاونية وتحديد السنة المالية بها بالتنسيق مع الوزارة ونشر ملخص النظام الأساسي لها بالجريدة الرسمية .

7- تعديل منطقة عمل جمعية الفنطاس التعاونية بالنظام الأساسي لها ونشره بالجريدة الرسمية .

8- وضع الحلول المناسبة لأية خلافات أو منازعات قد تنشأ بين الجمعيتين نتيجة عملية الفصل .

مادة ثالثة

على مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية والإدارة التنفيذية التابعة له تسهيل مهمة عمل اللجنة وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات التي تطلب منهم .

مادة رابعة

تصنف اللجنة من الفئة الثانية طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 .

مادة خامسة

على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة سادسة

يعفى أعضاء اللجنة من التوقيع في خانتي الحضور والانصراف طوال مدة عمل اللجنة .

مادة سابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ كل من يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 29 رمضان 1429هـ

الموافق : 29 سبتمبر 2008م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (358)

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 بنظام الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى كتاب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بالنيابة وتأشيرة معالي وزير المواصلات .

وكون وزارة المواصلات جهة الاختصاص في الرقابة على الشركات المزودة لخدمة الإنترنت.

وعلى تأشيرة معالي وزير المواصلات لتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع نظم المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في كتاب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بالإنابة وهم (وزارة الداخلية - وزارة الإعلام - الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات - جهاز متابعة الأداء الحكومي - جامعة الكويت - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) .

وعلى عرض السيد/ وكيل الوزارة وما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة ترشيد استخدام شبكة الإنترنت لدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لمنع انتشار ظاهرة المواقع الإلكترونية الإباحية والمخالفة للدين والعادات والتقاليد من السادة المذكورة أسمائهم أدناه كما هو مبين قرين اسم كل منهم :

مالاسمالوظيفة والجهةالصفة
1علي عبدالكريم عبد العزيز الزبنوكيل الوزارة المساعد لقطاع نظم المعلومات بالتكليف بوزارة المواصلاترئيساً
2ماجدة أحمد النقيبمدير إدارة الجودة/ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلوماتنائباً للرئيس
3فؤاد ناصر السلمانمدير إدارة متابعة المشروعات الحكومية بجهاز متابعة الأداء الحكوميعضواً
4إبراهيم نايف العنزيمدير مركز نظم المعلومات/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةعضواً
5جمال سليمان النصرمساعد مدير إدارة التشغيل والدعم الفني/ وزارة الداخليةعضواً
6الدكتور/ هيثم صغرقسم هندسة الكمبيوتر/ جامعة الكويتعضواً
7الدكتور/ عمار الحسينيقسم هندسة الكمبيوتر/ جامعة الكويتعضواً
8الدكتور/ عبدالله المطوعقسم هندسة الكمبيوتر/ جامعة الكويتعضواً
9فيصل المتقمقطاع الصحافة والمطبوعات/ وزارة الإعلامعضواً
10ثاني صاير جدعان شخيرمدير مكتب متابعة ورقابة الجودة/ وزارة المواصلاتعضواً

مادة ثانية

تختص اللجنة بالمهام التالية :

1- التنسيق والمراقبة مع شركات الإنترنت في شأن وضع تصور للحد من هذه الظاهرة من خلال تفعيل دورهم الرقابي ، وتحديث الأجهزة المختصة بشكل مستمر لمواكبة التطورات العلمية الكفيلة بالحد من انتشار المواقع الإباحية .

2- وضع خريطة طريق للتنسيق المشترك بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كل من في اختصاصه بما يساهم في إيجاد الحلول العملية لهذه الظاهرة .

3- البحث في إيجاد خطة نوعية وطنية تهدف للحد من هذه الظاهرة .

4- التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة على صيغة مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية .

5- الاستفادة والاطلاع على الخبرات في دول مجلس التعاون والدول المتقدمة ذات العلاقة .

مادة ثالثة

تعقد اللجنة جلساتها بعد الدوام الرسمي .

مادة رابعة

ينتهي عمل اللجنة بانتهاء المهمة المكلفة بها وهي ثلاثة أشهر .

مادة خامسة

ترفع اللجنة تقريرها النهائي للسيد وكيل الوزارة كما لها أن ترفع تقارير دورية كل خمسة عشر يوماً بالإجراءات والملاحظات الواجب اتباعها للحد من هذه الظاهرة .

مادة سادسة

للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً .

مادة سابعة

يبلغ قرارنا هذا من يلزم لتنفيذه ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

وزير المواصلات

م . عبد الرحمن خالد الغنيم

صدر في : 18 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 22 يونيو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي